رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استكمال نظر محاكمة مدير إدارة و5 آخرين في «رشوة الجمارك» اليوم

محكمة
محكمة

تنظر الدائرة 6 بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار سرور محمد أحمد، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة مدير إدارة جمارك تفتيش الركاب بميناء القاهرة الجوي سابقًا و5 آخرين في القضية المعروفة بـ"رشوة الجمارك".

واتهمت النيابة المتهمين في أمر الإحالة أنهم في غضون الفترة من يناير حتى مارس 2018 بدائرة قسم النزهة، قام المتهم الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين، رئيسي أقسام مشرفين بالإدارة المركزية لجمارك ميناء القاهرة، طلبا وأخذا لنفسهما عطية للامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وللإخلال بواجباتهما.

 - اثنان طلبا 150 ألف جنيه رشوة

وأضافت التحقيقات أن المتهمين طلبا من المتهمة الثالثة حتى الخامس بوساطة المتهم السادس مبلغ 150 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وأخذا منه مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل تمكين المتهمة الثالثة من عبور الدائرة الجمركية محل عملهما دون تفتيش حقائب سفرها المحتوية على عقاقير طبية محظور تداولها داخل مصر بالمخالفة للقوانين واللوائح.

- عقوبة الرشوة 

من أهم القوانين التي أبرزت عقوبة الرشوة:
- نص 107 مكررًا من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها.
- تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلًا لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلًا لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتى جنيه.
- المادة 103 أكدت أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.