رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطلين أقاما وكرا لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها في القليوبية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم، من ضبط شخصين بالقليوبية لقيامهما بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها . 

و أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، قيام عاطليّن لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخصوص، بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها مُتخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لنشاطهما الإجرامى.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها ، وبداخلها (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من أدوات وأجزاء التصنيع) ، بمواجهتهما اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".


-عقوبة حيازة الأسلحة والذخيرة

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التي تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثاني من الجدول رقم "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

 - عقوبة استيراد الأسلحة بدون ترخيص

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.