طعن قضائي لإلغاء قرار تحديد حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية
تلقت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الأحد، دعوى قضائية لإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021، الصادر بتاريخ ١٠ مايو الماضي الذي صدر بناء على رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية، بأن يكون الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1973، بسعر 40 دولارًا أو ما يعادلها لليلة بالفنادق الخمسة نجوم، و28 دولارًا أو ما يعادلها للفنادق الأربعة نجوم، ويعمل بهذا اعتبارًا من 1 نوفمبر 2021.
حملت الدعوى المقامة من الدكتور هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، رقم ٥١٩٧٠ لسنة ٧٥ بالدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإداري.
وذكرت الدعوى أن القرار يخالف القانون ويعصف بالحقوق المقررة للمواطنين وجمهور السائحين، ويعصف بمبادئ المنافسة الحرة، ويكرس الممارسات الاحتكارية ضد السائحين، وأن القرار يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي نص على حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة أو تحديد الأسعار، ووضع حدود دنيا للأسعار في أية سوق معنية أو إحداث رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات للمنتجات محل التعامل أو اقتسام الأسواق، واستند القرار إلى بيان سابق لجهاز حماية المنافسة صدر في ٢٠١٨ أدان فيه ورفض هذا التحديد للأسعار ووصمه بالتجريم على حسب ما ورد بصحيفة الطعن.
وطلب الطعن بصفة عاجلة وقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة رقم 105 لسنة 2021 الخاص بوضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية، بالمخالفة للصالح العام لجمهور المواطنين، وبالانتهاك لقواعد قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وضوابط المنافسة الحرة.