حصاد 7 سنوات.. إنجازات قطاع الأعمال العام فى عهد الرئيس السيسى
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قانون قطاع الأعمال العام شهد خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات جديدة ساهمت في تطوير الشركات.
وأضاف «عادل» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تحتاج إلى هذه التعديلات من أجل استكمال خطط التطوير التي يتم تنفيذها، مشيرًا أن الدولة في عهد الرئيس السيسي يتقوم بتنفذ مشروعات عملاقة.
وعملت وزارة قطاع الأعمال خلال العام الماضي على عدة تعديلات لبعض قوانين قطاع الأعمال، واستعرضت الوزارة تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والصادرة بالقانون رقم 185 لسنة 2020، وهي تمثل نقلة نوعية في جهود تطوير منظومة العمل والإصلاح التنظيمي والتشريعي الذي تتبناه الوزارة في الشركات التابعة لها، لتحسين الأداء والزيادة الربحية وتطبيق قواعد الإدارة الرشيدة بها، وتحفيز العاملين ومجالس الإدارات على التطوير.
وجاءت هذه التعديلات للمرة الأولى بعد مرور نحو 29 عامًا على صدور القانون المنظم لعمل الشركات، حيث نشرت الجريدة الرسمية تعديلات القانون في 5 سبتمبر 2020، بعد أن شهدت العديد من المناقشات على مدار نحو عامين سواء في جلسات مجلس الوزراء أو مجلس النواب ومختلف الجهات، إلى جانب الحوار المجتمعي.
وتستهدف التعديلات السعي نحو تماثل قواعد وأساليب الإدارة في شركات قطاع الأعمال العام مع الشركات الخاضعة للقانون 159 لسنة 1981، ومعالجة أوجه القصور والسلبيات التي أفرزها تطبيق القانون القديم.
ولعل أهم التعديلات تطبيق قواعد الحوكمة التي نص عليها الدستور في المادة 27، حيث يلتزم النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ولقد شملتها التعديلات في الإجراءات التالية: الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومراعاة قواعد التمثيل النسبي في تشكيل مجلس الإدارة، ووجود أعضاء مستقلين من ذوي الخبرة بمجلس الإدارة، وتمثيل العمال بعضو أو عضوين منتخبين بمجلس إدارة الشركات التابعة، والتزام الشركات بقواعد الحوكمة التي يحددها رئيس الوزراء، والتزام مجلس الإدارة بإعداد تقرير سنوي بمدى تطبيق قواعد الحوكمة وخطتها للامتثال لباقي متطلباتها للعرض على الجمعية العامة.
ولزيادة مستويات الإفصاح لشركات قطاع الأعمال العام، تضمنت التعديلات ضرورة إصدار تقارير دورية نصف سنوية عن أداء الشركات ونتائج أعمالها، متضمنة أداء ونتائج أعمال الشركات التي تساهم فيها، وأي أحداث جوهرية مرتبطة بالشركة أو الشركات التي تساهم فيها ومجالس إداراتها، وكذلك تقرير مجلس الإدارة السنوي المعروض على الجمعية العامة، والقوائم المالية السنوية والإيضاحات المتممة لها، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأنها، إلى جانب القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، والبيانات والمعلومات الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وحرصًا على تحفيز العاملين ومجلس الإدارة لتحسين أداء وزيادة أرباح الشركة، يبدأ توزيع الأرباح بصرف نصيب العاملين في الأرباح بنسبة لا تقل عن 10% وحتى 12% من الأرباح القابلة للتوزيع، وذلك قبل توزيع أي نسبة على المساهمين أو مجلس الإدارة، ويكون توزيع نسبة العاملين نقديًا بالكامل، بخلاف النص القديم الذي لا يجيز أن يزيد ما يصرف للعالمين نقدًا من هذه الأرباح على مجموع أجورهم السنوية الأساسية، ويلي ذلك توزيع نسبة أعضاء مجلس الإدارة في الأرباح بعد خصم نسبة 5% من رأس المال المدفوع، ويكون للجمعية العامة تقرير ما تراه مناسبًا بشأن توزيع باقي أرباح الشركة على المساهمين من عدمه.
ومن بين تعديلات قانون قطاع الأعمال العام، نقل تبعية الشركة إلى القانون 159 لسنة 1981 حال طرح نسبة 25% أو أكثر منها بالبورصة المصرية، مع استمرار الشركة القابضة أو الأشخاص الاعتبارية العامة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها مثل باقي مالكي الأسهم بالشركة، حيث يتيح القيد والطرح بالبورصة المصرية العديد من المزايا للشركات منها الحصول على التمويل الذي تحتاجه سواء من خلال زيادة رؤوس أموالها أو أدوات التمويل الأخرى بها، وتحسين كفاءة الأداء بهذه الشركات خاصة فيما يتعلق بتطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح وتجنب تعارض المصالح، والمتابعة المستمرة لأداء الشركات وإداراتها من خلال تقارير الإفصاح.
كما أن زيادة وتنوع الشركات المقيدة يزيد من الحجم السوقي للبورصة المصرية، الأمر الذي يؤهلها لجذب مزيد من الاستثمارات للسوق المصري، كما تم وضع ضوابط ومعايير واضحة لوقف نزيف الخسائر بالشركات شديدة التعثر والتي لا يمكن تحويل أداءها المالي.
وتضمنت التعديلات أيضًا توسيع سلطات الجمعية العامة فيما يتعلق بتقييم أداء الإدارة، وعالجت بعض السلبيات في القانون القديم من خلال تمكين الجمعية العامة أثناء مناقشة القوائم المالية السنوية من تغيير رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم أثناء مدة العضوية سواء للشركات القابضة أو التابعة، وتخفيض الحد الأدنى لمجلس إدارة الشركة القابضة ليكون 5 أعضاء بدلًا من 7، وألا يزيد الحد الأقصى لأعضاء مجلس إدارة الشركة القابضة عن 9 أعضاء بدلًا من 11 عضوًا، وإلغاء ما يسمى بـ«مكافأة العضوية» في المواد «3،21،22» من القانون اكتفاء بما يحصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من بدل الحضور والانتقال والمكافأة السنوية المحددة بنسبة من الأرباح، وفقًا لما هو مقرر قانونًا لأعضاء المجلس.