رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل لنشر أخبار كاذبة

حبس
حبس

قررت محكمة الجنايات المختصة، السبت، تجديد حبس متهم 45 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجرى في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحرك لتنفيذ أغراض جماعة الإخوان بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام موقع التواصل الاجتماعي واستخدامه لنشر الأخبار الكاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم "أحمد ع" والمتهمين في القضية 558 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، كل من "أ. ع"، و"خ. ع" اتهامات الانضمام إلى تنظيم محظور على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة، وجرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام، وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. 

 

ـ عقوبة نشر أخبار كاذبة

وحددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التي قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".

- عقوبة إذاعة أخبار كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد
كما نصت المادة رقم 80 (د): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأي طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".

هناك أيضًا المادة 102 مكرر والتي تنص: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".