محكمة النقض: كورونا قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعون (مستندات)
أرست محكمة النقض مبدأ قضائي خلال نظرها الطعن رقم 9919 لسنة 90 قضائية، والصادر من الدائرة المدنية بمحكمة النقض باعتبار تفشي جائحة كوفيد ١٩ قوة قاهرة توقف سريان مواعيد الطعن على الأحكام وفقا لقراري رئيس مجلس الوزراء.
وتضمن المبدأ أن إصدار رئيس مجلس الوزراء للقرارين رقمي ١٢٤٦، ١٢٩٥ لسنة ۲۰۲۰ باعتبار المدة من ١٧ / ٣ / ٢٠٢٠ وحتى ٢٧ / ٦ / ٢٠٢٠ قوة قاهرة بسبب تفشي جائحة فيروس كوفید ۱۹ أثره وقف سريان المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام مؤداه، عدم احتسابها ضمن مواعيد الطعن بالنقض السارية خلال تلك المدة، ووجوب احتساب ميعاد الطعن بإضافة المدة السابقة على الوقف للمدة اللاحقة عليه دون تضمين مدة الوقف، وثبوت إقامة الطاعن لطعنه خلال الميعاد المقرر قانون بعد إضافة مدة الوقف لميعاد الطعن. الدفع بسقوط حق الطاعن في الطعن بالنقض للتقرير به بعد الميعاد.
وأضافت النقض أن ذلك الميعاد يقف سريانه إذا تحققت أثناءه قوة قاهرة أو حادث مفاجئ، وكان ميعاد الطعن بحسبانه من مواعيد السقوط يرد عليه هذا الوقف وفقاً للقانون، ويترتب على وقف سريان الميعاد ألا تحسب المدة التي وقف سير الميعاد خلالها ضمن مدة السقوط، وإنما تعتبر المدة السابقة على الوقف معلقة حتى يزول سببه، فإذا زال يعود سريان الميعاد وتضاف المدة السابقة إلى المدة اللاحقة عند حساب ميعاد الطعن.
وأوضحت النقض أن الثابت من القرارين رقمي 1246 و1295 لسنة 2020 الصادرين عن رئیس مجلس الوزراء، أن هناك قوة قاهرة ممثلة في جائحة فيروس كوفيد 19 - واعتبار المدة من تاريخ 17 مارس وحتى 27 يونيو 2020 هي مدة وقف سريان كافة المواعيد الإجرائية المتعلقة بالطعن على الأحكام.
وشددت النقض على أن مؤدى وقف سريان ميعاد الطعن بالنقض خلال تلك المدة المشار إليها، عدم حسابها ضمن الميعاد الذي سرى من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه في 23 مارس 2020 بحيث يحسب هذا الميعاد على أساس إضافة المدة السابقة على وقف سريان الميعاد للمدة اللاحقة لزوال سبب هذا الوقف.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 23 مارس، وأقام الطاعن طعنه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب النقض بتاريخ 30 مايو؛ وأنه بذلك يكون قد أقيم الطعن في الميعاد واستوفى أوضاعه الشكلية