4 شروط لحصول المؤمن عليهم للمعاش دون بلوغ سن الشيخوخة
يعيش أصحاب المعاشات انفراجة جديدة بعد إقرار قانون المعاشات الجديد، الذي أصدره البرلمان السابق، وتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون منذ أشهر ماضية، وأصبح بموجبه يتمتع أصحاب المعاشات بمزايا قضت على المشكلات التي كانت تواجههم في القانون القديم.
ويستهدف القانون الجديد تحقيق نسبة الزيادة السنوية بما يتناسب مع ما سيحصل عليه المواطن بعد قضاء الخدمة، وبين ما كان يتحصل عليه أثناء الخدمة.
وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعى بحد أقصى للزيادة 15%.
وحدد القانون عند انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:
أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.
ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ج- تقديم طلب الصرف.
د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.
ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :
أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.
ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.
ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.
د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.