ضبط مسئول شركة للنصب على الباحثين عن وظائف في عابدين
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شبكة للنصب على الباحثين عن وظائف بمنطقة عابدين.
أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بمحافظة بالقليوبية) بإنشاء شركة "بدون ترخيص" - كائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، واتخاذها وكراً لممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى الحصول على فرص عمل عقب قيامه بالإعلان عبر شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الإجتماعى بتوفير وظائف بمهن مختلفة ومرتبات مجزية بالعديد من الجهات، مقابل حصوله على مبالغ مالية زاعماً أنها رسوم إدارية للتعيين.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمقر الشركة المشار إليها، وعثر بحوزته على (عدد من الشهادات منسوبة للكيان المشار إليه بأسماء أشخاص مختلفة تفيد حصول أصحابها على دورات تدريبية مختلفة – (2) أكلاشيه تقرأ بصمتهما اسم الكيان الوهمى أحدهما باللغة العربية والآخر باللغة الإنجليزية يتم إستخدامهما فى مهر الشهادات التدريبية التى يمنحها لعملائه –إيصالات إستلام نقدية –مجموعة من المستندات الخاصة بضحاياه)، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه.
ـ عقوبة النصب على المواطنين
تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانوناً يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".