«الداخلية» تكشف تفاصيل الاعتداء على سيدة وإتلاف سيارتها في أكتوبر
كشفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، اليوم الإثنين، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يتضمن قيام عدد من الأشخاص بالتعدي على سيدة في 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وتحطيم سيارة ملكها.
وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات الحوادث وكل الجرائم المخلة بالأمن العام، جرى فحص مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يتضمن قيام سيدة وآخرين بالتعدي على سيدة أخرى لفظياً، وإحداث تلفيات بالسيارة خاصتها أسفل أحد العقارات الكائن بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة.
بالفحص تبين سابقة نشوب مشاجرة بين كلاً من (طرف أول) سيدة مقيمة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، طرف ثان (سيدة و4 آخرين -أشقائها) جميعهم مقيمين بذات العنوان، على أثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها "الطرف الثاني" بالتعدي على "الطرف الأول" بالسب وإحداث تلفيات بسيارتها، وقامت الأولى بتحرير محضر بالواقعة ضد "الطرف الثاني".
عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط "الطرف الثاني" وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة إفساد ممتلكات الغير في القانون
وحرص المشرع في قانون العقوبات على حفظ حقوق الآخرين، من باب تنظيم العلاقة بين المواطنين، وجعل الدولة أكثر تماسكاً، ومنعاً لحدوث مناوشات، فمن حرص المشرع للحفاظ على حقوق المواطن في عدم إتلاف ممتلكات، فمحاسبة من تسبب في كسر زجاج محل، أو حتى كرسي على "المقهى" أو سيارة، أدخله المشرع في قانون العقوبات تحت بند “إفساد ممتلكات الغير”، فنص المادة كما يلي: "كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثانية أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للاستعمال، أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لتجاوز ثلاثمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين."
فإذا ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لتجاوز سنتين وغرامة لتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة، أو إذا ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر.
ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة في المادة 361 إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.