هل يعيد حكم «إلغاء قرار الأوليمبية» مرتضى منصور لرئاسة «الزمالك»؟
قال مصدر قضائي إنَّ الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار اللجنة الأوليمبية بتجميد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، لا يترتب عليه عودة مجلسه إلى إدارة نادي الزمالك مجدداً.
وأوضح المصدر لـ«الدستور» أنَّ قرار اللجنة الأوليمبية الذي ألغته المحكمة يختلف عن قرار وزير الشباب والرياضة الصادر بإبعاد مجلس مرتضى عن إدارة النادي لحين التحقيق في المخالفات المنسوبة إليه، مؤكداً أنَّ قرار وزير الشباب والرياضة أيدته المحكمة الإدارية العليا بحكم نهائي وبات ومن ثم أصبح من المستحيل عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك قبل انتهاء النيابة العامة من التحقيق في تلك المخالفات وما ستقرره وزارة الشباب والرياضة بشأن نتائج التحقيقات.
وكانت محكمة القضاء الإداري أيدت قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وقالت إن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وأسست المحكمة حكمها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7 ، 11 ، 13 ، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الادارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة ) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن القانون منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكامه ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها ، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وذكرت المحكمة أن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات ، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي ( مفتشو الجهة الادارية المختصة ، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات، وإتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على إزالة أسبابها.
وأضافت المحكمة أن اللائحة أناطت بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، كما أناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي)-في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي-، تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.