رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التفاصيل الكاملة لاتهام عاطل بتزوير الشهادات والأختام لاستخراج رخص القيادة

تزوير
تزوير

حصلت " الدستور" علي التفاصيل الكاملة حول اتهام عاطل بتزوير الشهادات الطبية لاستخراج رخص القيادة بمنطقة الساحل بمحافظة القاهرة، وذلك في القضية رقم ۷۰۲/۱۷۸۰۵ لسنة ۲۰۱۹ جنايات الساحل والمقيدة برقم ۲۱۷۱ لسنة ۲۰۱۹ کلي شمال القاهرة.

وجاء في قرار الاحالة المقدم من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة (أ.ع) ۵۰ سنة ، لأنه في ٤ ديسمبر ٢٠١٩ بدائرة قسم الساحل، محافظة القاهرة، قلد بواسطة أخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لادارة الشئون المالية والادارية بمنطقة الساحل الطبية محافظة القاهرة مع علمه بتقليده على النحو المبين بالتحقيقات.

-  تقليد ختم شعار الجمهورية

وأضاف قرار الإحالة أن المتهم قلد بواسطة أخر مجهول خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمحكمة الجيزة الابتدائية وزارة العدل و استعمله بأن مهر به عقد البيع الابتدائي المؤرخ ۲۰۱۸/۸/۲۹ مع علمه بتقليده علي النحو المبين بالتحقيقات.

- عقوبة جرائم التزوير

وفي سياق متصل، نص قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

 نصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

كما نصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.

وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.