برلماني يطالب برفع العلاوة الدورية 12% بدلا من 7% بالأجر الوظيفي
تقدم النائب أحمد بهاء شلبي، عضو مجلس النواب عن حزب “حماة الوطن”، بعدد من التعديلات على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.
وعرض شلبي، خلال الجلسة العامة اليوم، نص المقترح على المادة الأولى وهي “أن تكون العلاوة الدورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة، ويكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المستحقة في 1-7-2021 مبلغ 100 جنيه شهريًا".
وقال عضو مجلس النواب، إن المادة 37 من القانون رقم 91 لسنة 2106 نصت على أن "يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% من الأجر الوظيفى، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
وأوضح بهاء شلبى، أن المادة أباحت فى آخرها اعادة النظر في نسبة الـ7% بصفة دورية ومستمرة وهذا مالم يحدث منذ صدور القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية في 1/11/2016 أي منذ خمس سنوات وهذا ما لم يتفق مع المقصد التشريعي من إعادة النظر بصفة دورية ومنتظمة في هذه النسبة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه بمطالعة قوانين العلاوات السابقة نرى انها اقتصرت على تحديد الحد الادنى فقط وهو في عامي 2017 و 2018 للمخاطبين كانت 65 جنيه وكانت للغير مخاطبين 10%، ثم جاء عامي 2019 و2020 وأصحبت العلاوة للمخاطبين 75 جنيها، ولغير المخاطبين عام 2019 نسبة 10% وعام 2020 نسبة 12%، ثم يأتي مشروع القانون الحالي لعلاوة 2021 يثبت المخاطبين للعام الثالث على التوالي على 75 جنيها ويحرك الغير مخاطبين لـ13% دون أسباب واضحة ودون أن يتطرق الى النظر في نسبة العلاوة ذاتها.
وتابع النائب أحمد بهاء شلبي، أن هذا التعديل المقترح من جانبنا لتحقيق فلسفة المادة 37 من قانون الخدمة المدنية وفقا للمقصد والهدف التشريعي، خاصة وأن العاملين بالدولة حملوا على عاتقهم طيلة السنوات الماضية مسئولية عظيمة لدعم التحول والتحرر والنمو الاقتصادي الحالي، وأننا وفي ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية على الحكومة أن تراعي جهازها الإداري، ونرى أن نسبة 12% هي نسبة عادلة لتحقيق التوازن بين فروقات التضخم خلال الفترة الماضية وبين القيمة الفعلية المتحصلة للعلاوات على الفترات الماضية.
واقترح شلبي، أن تصبح المادة الأولى مادة مستحدثة نصها “يستبدل بنص المادة 37 من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية النص الآتي (يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 12% من الأجر الوظيفى، على ان يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة)، ليكون هذا المقترح أكثر اتساقا مع أصول التشريع من حيث الشكل، أما من حيث الموضوع تحال الى ذات الأسباب المنصوص عليها في النص الأول المقترح”.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه وفقا لنص المادة الثالثة كما أنتهت اليه اللجنة لم يكن واضحا لنا أسباب ان يكون الحافز الاضافي الممنوح للمخاطبين والغير مخاطبين مبلغ مقطوع متساو رغم أن نسبة العلاوة مختلفة بينهم، حيث منحت المادة الثانية من القانون الغير مخاطبين نسبة 13% بينما المخاطبين اكتفى بنسبة الـ7% المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية وهو فرق يعادل 90% تقريبا وهو ما نرى أنه بالمنطق أن نجد أن قيم الفئات المالية المقطوعة في حاجة بأن تختلف ما بين المخاطب وغير المخاطب، فإذا أبقينا على المخاطب بذات القيم المشار إليها فحسابيا يستوجب أن تكون قيمة الحافز الاضافي لغير المخاطبين تزيد بنسبة 90% تقريبا فتصبح 175 للمخاطبين و332.5 لغير المخاطبين، 225 للمخاطبين و427.5 لغير المخاطبين، وهكذا تماشيا مع قيمة نسب العلاوات المنصوص عليها بالقوانين، لذا نرجوا توضيح الأسباب لتحديد تلك النسب المقطوعة الثابتة بين الفئتين.