رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على متهم احترف تزوير الأختام والمستندات الحكومية في السلام

حبس
حبس

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بتقليد الأختام وتزوير الأوراق الرسمية مقابل مبالغ مالية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام. 

و أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان له معلومات جنائية، بمزاولة نشاط غير مشروع تخصص فى تزييف وتزوير المستندات والمحررات الرسمية، وتقليد الأختام والأكلاشيهات المنسوب صدورهم لجهات وهيئات حكومية وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.

- تفاصيل القبض على المتهم 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه وعثر بحوزته على (عدد من الأختام والأكلاشيهات والخطابات والتوكيلات والأوراق المالية منسوبين لجهات مختلفة "جميعهم مذورين" - مجموعة من الأدوات التى يستخدمها فى ممارسة نشاطه- مبلغ مالى).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بقيامه بإصطناع الأختام والمستندات والمحررات المضبوطة بحوزته لترويجها على عملائه "سيئ النية" مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وأضاف بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة التزوير

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.