رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحباط خطف طفلة بقصد استغلالها في أعمال التسول بالجيزة

خطف طفلة
خطف طفلة

نجحت أجهزة الأمن اليوم السبت في ضبط شخصين، لقيامهما بتحريض آخر على خطف طفلة لاستغلالها فى أعمال التسول بالجيزة.

تبلغ لقسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة من (عامل - مقيم بدائرة القسم) بتمكنه بمساعدة الأهالى من ضبط أحد الأشخاص أثناء شروعه فـى خطف كريمته (أربعة سنوات) من مدخل العقار سكنهما حال صعودها رفقة والدتها.


على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مرتكب الواقعة.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وشروعه فـى خطف الطفلة لصالح كلاً من (عاطل، وزوجته "لها معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة القسم) وأنه تحصل منهما على مبلغ مالى.


عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتحريض المتهم المضبوط على خطف أحد الأطفال بقصد إستغلاله فـى أعمال التسول.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


ونص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات على عدد من المواد لمكافحة ظاهرة التسول:

حدد فى المادة "1" من أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره خمسة عشرة سنة أو أكثر وجد متسولاً فى الطريق العام أو المحال العمومية، ولو ادعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أى شىء.

مادة (2): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

 

مادة (3): يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

 

مادة (4): يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول.

 

مادة (5): يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.

 

مادة (6): يعاقب بنفس العقوبة: كل من أغرى الأحداث الذين تقل سنهم عن خمسة عشرة سنة على التسول.

كل من استخدم صغيرا فى هذه السن أو سلمه لآخر بغرض التسول وإذا كان المتهم وليا أو وصيا على الصغير أو مكلفا بملاحظته تكون العقوبة بالحبس من ثلاثة شهور إلى ستة شهور .

 

مادة (7): فى حالة العود تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون الحبس مدة لا تجاوز سنة .