الأمن الوطني ينجح في تصفية بؤرة مخدرات خطيرة بمدينة نصر
نجح قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع الأمن العام ومكافحة الجريمة المنظمة في تصفية بؤرة مخدرات خطيرة في مدينة نصر
وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن القاهرة نشاط (إحدى البؤر الإجرامية) للإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة ، يقوم على إدارتها تشكيل عصابي من ذوى السوابق الإجرامية.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف عناصر البؤرة الإجرامية وهم (4 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة) ،كما أسفرت المداهمة عن ضبط عدد من متعاطى المواد المخدرة المترددين على تلك البؤرة وهم
(3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) ، وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (كمية من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الحشيش الصناعى "بودر" – كمية من مخدر الإستروكس – سلاح أبيض – مبلغ مالى – 7 هواتف محمولة) ، وبمواجهة عناصر البؤرة أقروا بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم والسلاح الأبيض بقصد الدفاع ، وبمواجهة المتعاطين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى والمبالغ المالية بقصد شراء المواد المخدرة .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة جريمة غسيل الأموال
حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لتعديلاته الأخيرة التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، عقوبة ارتكاب جريمة غسل الأموال، فنصت المادة (14) منه على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون ، بينما تنص المادة (14 مكرراً)، على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
جدير بالذكر، أن المادة (2) م تنص على أن يحظر غسل الأموال المتحصلة من جرائم زراعـة وتـصنيع ونقـل النباتات والجواهر والمواد المخدرة وجلبها وتصديرها والاتجار فيها وإدارة أو تهيئة مكـان لتعاطيها بمقابل، وجرائم اختطاف وسائـل النقـل واحتجاز الأشخاص، وجرائم الإرهاب وجرائم تمويل الإرهاب المنصوص عليها في قـانون العقوبـات أو فـي أي قانون آخر، وجرائم استيراد الأسلحة والذخائر والمفرقعات والاتجار فيها وصنعها بغير ترخيص، والجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وجرائم سرقة الأموال واغتصابها، وجرائم النصب وخيانة الأمانة، وجرائم التدليس والغش، وجرائم إخفاء الأشياء المسروقة أو المتحصلة من جناية أو جنحة، وجرائم تلقـى الأمـوال بالمخالفة لأحكام القانون رقم 146 لسنة 1988، وجرائم الإعتداء علـى حقـوق الملكية الفكرية، وجرائم الفجور والدعارة، والجرائم الواقعة على الآثـار، والجـرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، وجرائم القتل والجرح ، وجـرائم التهـرب الجمركي، وجرائم التعامل في النقد الأجنبى بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا، وجرائم الكسب غير المشروع، والجرائم المنصوص عليهـا في المادة ٦٤ مــن قانــون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، والجرائم المنظمـة التـي يشار إليها في الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الملحقة بها التي تكون جمهوريـة مصر العربية طرفاً فيها والمعاقب عليها في القانون المصري، وذلك كله سواء وقعت جريمة غسل الأموال أو الجرائم المذكورة في الداخل أو الخارج، متى كانـت معاقبـاً عليها في كلا القانونين المصري والأجنبي.