إدراج محمد بديع ومحمود غزلان و15 إخوانيًا على قوام الإرهاب
نشرت الجريدة الرسمية قرار الجهات المختصة بإدراج الإرهابي محمد بديع ومحمود غزلان و15 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات.
تضمن قرار الإدراج رقم 8 لسنة 2021، إدراج أحكام إرهابيين، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، وعلى قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2017 إدراج إرهابيين الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 24 أكتوبر 2016 في القضية رقم 2210 لسنة 2014 جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 59 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة، يدرج المتهمون على قوائم الإرهاب.
وقررت النيابة العامة، طبقا لما جاء فى الجريدة الرسمية، الثلاثاء، إنهاء قرار الإدراج لسنة 2017 إدراج إرهابيين المنشورة بالوقائع المصرية رقم 121 فى 27 مايو سنة 2017، ما لم يكن أيا من السابق إدراجهم بذلك القرار مدرجا على قائمة الإرهابيين بموجب قرار آخر سارٍ.
وحدد قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الآثار المترتبة على نشر قرار الإدراج على قوائم الإرهابيين.
وتأتى وفقا للقانون كالتالى:
1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول أو منع الأجنبى من دخول البلاد.
2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.
3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.
4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام بحسب الأحوال.
5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.
6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابى، سواء بالكامل أو فى صورة حصة فى ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التى يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التى تعمل من خلاله.
7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابى سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وحظر تلقى الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.
9- وقف العضوية فى النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأى كيان تسهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما، ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأى كيان مخصص للمنفعة العامة.
كما نظمت المادة الآثار المترتبة على الإدراج بقوائم الكيانات الارهابيية، مع تأكيدها مراعاة حقوق غير حسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.
وتلتزم جميع سلطات وجهات وهيئات وأجهزة الدولة، كل فى حدود اختصاصه، بإعمال وإنفاذ الآثار المشار إليها، وبإبلاغ الجهات المعنية فى الداخل والخارج لإعمال آثار الإدراج على أى من القائمتين.