إخلاء سبيل متهم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) إخلاء سبيل متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية، مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.
ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 566 لسنة 2020حصر أمن دولة عليا، تهمة الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعى.
- عقوبة نشر أخبار كاذبة
حددت المادة 188 من قانون العقوبات، العقوبة، وهى الحبس والغرامة التى قد تصل إلى 20 ألف جنيه، ونصت المادة على: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة رقم 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمداً فى الخارج أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها، أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
والمادة 102 مكرر والتى تنص على: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو شائعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".