«التضامن» توضح شروط صرف تعويض الدفعة الواحدة لأصحاب المعاشات
أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن صرف تعويض الدفعة الواحدة، يتم وفقا لقانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته والذي نص على"إذا انتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فيه شروط استحقاق المعاش، استحق تعويض الدفعة الواحدة ويحسب بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين".
وأضاف القانون أنه يقصد بالأجر السنوى "متوسط الأجر الشهري الذى سدد عنه الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك مضروباً فى إثنى عشر".
أما عن الشروط والأحكام أكدت التضامن عبر موقعها الإلكتروني أنه لابد من:
- بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
- مغادرة الأجنبى للبلاد نهائيا أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
- إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
- التحاق المؤمن عليه بالعمل فى إحدى الجهات المستثناة من تطبيق أحكام هذا القانون بالشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التأمينات.
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
- إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ طلب الصرف، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالات إلا لمرة واحدة طوال مدد اشتراك المؤمن عليها فى التأمين .
وفى الحالات المنصوص عليها فى البنود (1،9،10) يصرف مبلغ التعويض مضافا إليه مبلغ مقداره 6% من مبلغ التعويض عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ انتهاء الخدمة حتى تاريخ استحقاق الصرف.