تفاصيل إحالة عصابة سرقة مهمات الكهرباء والتسبب في قطع التيار بـ6 أكتوبر للجنايات
حصلت "الدستور" على تفاصيل ضبط عصابة مكونة من 11 متهما تخصص نشاطها في سرقة المهمات الكهربائية، وتسببت جرائمهم فى قطع التيار الكهربائي عن بعض الأماكن في منطقة 6 أكتوبر.
وكشف قرار إحالة المتهمين في القضية الرقم 15904 لسنة 2020 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة برقم 2090 لسنة 2020، كلي نيابة السادس من أكتوبر، والصادر من النيابة العامة بالسادس من أكتوبر إلى محكمة جنايات الجيزة، أن المتهمين هم:
" سيد ف"۳۰ عاما، عاطل، و"ابراهيم م"۲۱ عاما، سائق، و"محمد ف" ۳۹ عاما، نقاش، و"ناصر م"٤٤ عاما، صاحب محل فراشة، "علاء ا"، ۳۲ عاما، سائق، و"شيب ك"، ٣٩ عاما، عاطل، و"مصطفى ف" ۲۳ عاما، عاطل، و"احمد ا"٢٢ عاما، عاطل، و"بهاء.م"، ٣٥ عاما، عاطل، و"مصطفى ف" ٢٥ عام، عاطل.
وأوضح القرار أنهم في يوم 4 يناير 2019 بدائرة قسم ثاني أكتوبر، قام المتهمون بسرقة المهمات الكهربائية المملوكة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المستخدمة لتوصيل التيار الكهربائي من صندوق توزيع الكهرباء رقم (22) الكائن بمنطقة 71 فدان، بالسادس من أكتوبر .
وأضاف قرار الإحالة أن المتهم الحادي عشر أخفى أشياء متحصلة من الجريمة محل الاتهام ولعلمه بأن الأشياء التي يخفيها هي متحصلات جريمة سرقة فعقوبته أشد من عقوبة جريمته الأولى وهي السرقة.
قانون العقوبات
وفي سياق متصل نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه ، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها الظروف المخففة لعقوبة السرقة.
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.