رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«أنا مخطوفة وهيسرقوا أعضائي» تفاصيل استغاثة فتاة على فيسبوك

فتاه
فتاه

نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة تداول منشور على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن تعرض فتاة للخطف لسرقة أعضائها البشرية.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بأنه أثناء قيامه بالتصفح على موقع "فيس بوك" تلاحظ له منشور باسم إحدى الفتيات عبارة عن "صورة ورقة نقدية فئة العشرون جنيهاً مدون عليها بالحبر الأزرق- أنا مخطوفة عند ناس بتاجر فى الأعضاء البشرية" بإحدى الشقق السكنية بعقار كائن بدائرة قسم شرطة شبرا لدى إحدى السيدات.. بالانتقال للشقة السكنية المشار إليها تم التقابل مع قاطنيها (أحد الأشخاص، وزوجته) وتبين سلبية البلاغ، وبسؤالهما إتهما سالف الذكر بالتشهير.


بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد القائمة بنشر تلك الصورة وتبين أنها (طالبة- مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل).


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بإرتكابها الواقعة ونشر الصورة المشار إليها على حسابها الشخصى، عقب العثور عليها بأحد المواقع بقصد نشر الاستغاثة.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبات الجريمة الإليكترونية
وحسب المادة 18 بقانون "الجريمة الإلكترونية"، فإنّ جريمة الاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، يعاقب بشأنها بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا بأحد المواطنين.

وحال وقعت الجريمة على بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وفيما يخص الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني، وحسب المادة 24 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا لشخص طبيعي أو اعتباري.

وإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسيء إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين. وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.

أما الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع، وحسب المادة 25، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

ووفقًا للمادة (26) يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية فى معالجة مقاطع شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.