قرار من المحكمة التأديبية ضد موظفين في قضية «رشوة» للتعين بأحد شركات البترول
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بإيقاف مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات بالسويس وموجه علوم بالتعليم لمدة ثلاثة أشهر عن العمل؛ لقيام الأول بتقديم رشوة لمدير عام بشركة بترول بوساطة الثاني لتعيين نجلية بشركات البترول، وتضمن الحكم عدم قبول الدعوى التأديبية المقامة ضد من تقاضى الرشوة لعدم طلب الجمعية العمومية بالشركة التحقيق معه.
وكانت النيابة الإدارية قررت في القضية رقم 25 لسنة 62 قضائية عليا قررت إحالة مدير عام مساعد بشركة بترول ومدير عام بمصلحة الضرائب وموجه علوم بالتعليم للمحاكمة بعد ثبوت تقاضي الأول من الثاني 60 الف جنيه مقابل تعيين نجليه بشركات البترول بوساطة الثالث.
وتضمن تقرير الإتهام أن ب.م مدير عام مساعد باحدي شركات البترول بالسويس تقاضى ستين ألف جنيه من نجلي الثاني مقابل إدعائه القدرة على تعيينهما بشركات البترول، وقدم خ.ش، مدير عام مصلحة الضرائب على المبيعات، مبلغ ستين ألف جنيه للأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول بموجب اتفاق أ.ع، موجه العلوم بإدارة شمال التعليمية بالسويس مع كل من الأول والثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول.
وجاء بالحكم أن المادة (83) من قانون العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 تنص على أنه لا يجوز التحقيق مع شاغلي الوظائف العليا بشركات القطاع العام إلا بناءً على طلب من رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها حسب الأحوال, وأن الإخلال بذلك يؤدي إلى بطلان التحقيق وكل ما يترتب عليه من قرار الإحالة إلى المحاكمة التأديبية, وكذلك فإن الحصول على الطلب المشار إليه هو شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة طبقًا للمادة 34 من قانون مجلس الدولة، كما أن هذا الطلب شرط لقبول الدعوى التأديبية ويعد من المسائل المتعلقة بالنظام العام ويجب على المحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها.
قالت المحكمة عبر حيثيات حكمها أن المحال الأول يشغل وظيفة من الوظائف العليا بإحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول، وهي وظيفة مدير عام مساعد بشركة النصر للبترول (إحدى شركات القطاع العام)، وخلت أوراق الدعوى من ثمة دليل على تقدم رئيس الجمعية العمومية للشركة أو رئيس مجلس إدارتها بطلب للنيابة الإدارية التحقيق مع المحال في المخالفة المنسوبة إليه، رغم أن هذا الطلب شرط لازم لتحريك الدعوى التأديبية ضد المحال ولصحة اتصال المحكمة بالمخالفة المنسوبة إليه، فضلاً أن هذا الطلب يعد شرطًا لقبول الدعوى التأديبية.
وأضافت المحكمة إن وقائع القضية بدأت بشكوى الشقيقان م.خ وأ.خ، المقدمتين للنيابة الإدارية ضد المحال الأول ب.م لحصوله على مبلغ ثلاثين ألف جنيه من كل منهما نظير الوعد بتعيينهما بإحدى شركات البترول حيث كان ذلك بناءً على إرشاد المحال الثالث أ.ع لوالد الشاكيين "المحال الثاني" خ.ش الذي حضر الاتفاق في هذا الشأن داخل المحل الخاص بالمحال الثالث، وقد إنتهت النيابة الإدارية بعد سماع الشهود ومواجهة المحالين بما هو منسوب إليهم إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقهم، وطالبت بمحاكمتهم تأديبيًا عما نُسب إليهم.
والمخالفة المنسوبة للمحال الثاني والتي تتمثل في أنه قدم مبلغ ستين ألف جنيه للمحال الأول مقابل الحصول على وظيفة لنجليه بشركات البترول، والمخالفة المنسوبة للمحال الثالث والتي تتمثل في أنه اتفق مع كل من المحال الأول والمحال الثاني على أن يقدم الثاني للأول مبلغ مالي مقابل حصول الثاني على وظيفة لنجليه بشركات البترول، فقد اطلعت المحكمة على التحقيقات وما أقر به المحال الثاني من أنه قام بدفع هذا المبلغ للمحال الأول بهدف مساعدة أبنائة للتعيين في إحدى شركات البترول لأنهما يعانيان من البطالة، وما أقر به المحال الثالث من أنه قام بتعريف المحال الأول على المحال الثاني لهذا الغرض وقد تم الاتفاق بين الطرفين في المحل الخاص به وفي حضوره
وإذ اعترف المحالان بالمخالفات المنسوبة إليهما، وجاء هذا الإعتراف وليد إرادة حرة وبرضاء كامل منهما ودون قسر أو إكراه، فإن المحكمة تطمئن إليه وتعول عليه فى ثبوت ارتكابهما للمخالفات المنسوبة إليهما، ومن ثم تكون هذه المخالفات ثابتة في حق المحالين ثبوتاً يقينياً، بما يعد خروجًا منهما على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها، ويشكل ذنبا إدارياً يتعين مجازاتهما عنه
وأنتهت المحكمة التأديبية العليا إلى عدم قبول الدعوى التأديبية قبل المحال الأول ب.م، ومجازاة المحال الثاني خ.ش، والمحال الثالث أ.ع بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.