«ساعدني حتى أسرقك».. حيلة متسول للنشل في مصر القديمة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، اليوم الجمعة، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة حافظة نقود من أجنبي الجنسية في مصر القديمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.
البداية، أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بقيادة المقدم شادي الشاهد رئيس المباحث لملاحظة الحالة الأمنية استغاث به شخص أجنبي.
وقرر بأنه حال سيره بذات المنطقة قام أحد الأشخاص باستيقافه وطلب منه مساعدته مستجدياً مبلغاً مالياً، وعقب قيامه بإخراج حافظة نقوده فوجئ بقيام الأخير بخطفها وبداخلها مبلغ مالي ولاذ بالفرار.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تحت إشراف اللواء محمد الشرقاوي مدير المباحث الجنائية أمكن تحديده، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن الرائد أحمد مصلح معاون المباحث من ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بمنطقة العمرانية بالجيزة "له معلومات جنائية" وبحوزته كافة المسروقات المستولى عليها وكذا سلاح أبيض "كتر".
بمواجهته أمام العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع جنوب القاهرة اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى النصب على المواطنين عقب قيامه بممارسة أعمال التسول واستجداء المارة وعقب ذلك يقوم بالاستيلاء على ما بحوزتهم بأسلوب "النشل، المغافلة، والخطف".
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.