الرئيس الجزائري يصادق على اتفاقية تسليم مجرمين بين بلاده وفرنسا
صادق الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على اتفاقية تسليم المجرمين بين بلاده وفرنسا.
ونشرت الجريدة الرسمية الجزائرية اليوم الأربعاء، نص الاتفاقية التي تنص في مادتها الأولى على أنه "يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر، حسب القواعد والشروط المحددة في هذه الاتفاقية، الأشخاص المتابعين أو المحكوم عليهم من سلطاتهما القضائية المختصة.
وتضمنت المادة الثانية من الاتفاقية الجرائم التي تستوجب التسليم وجاءت على النحو التالي:
الجرائم التي توجب التسليم هي الجرائم المعاقب عليها بمقتضى قوانين كل من الطرفين بعقوبة سالبة للحرية، لا تقل عن سنة أو الحبس النافذ، وإذا تم تقديم طلب التسليم بغرض تنفيذ عقوبة سالبة للحرية، يجب أن لا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن 6 أشهر.
كما أنه لا يجوز رفض التسليم فقط على أساس أن الطلب يتعلق بجريمة يصفها الطرف المطلوب منه التسليم بأنها جريمة جبائية أو فقط على أساس أن تشريع الطرف المطلوب منه التسليم لا يفـرض نفس النوع من الرسوم والضرائب أو لا يتضمن نفس نوع الأنظمة المتعلقة بالرسوم والضرائب والجمارك والصرف كتشريع الطرف الطالب.
وبحسب الاتفاقية ذاتها فإنه تضمن طلب التسليم عدة جرائم منفصلة معاقب على كل منها طبقا لتشريعي الطرفين، وكان بعضها لا يستوفي الشروط الأخرى المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن قبول التسليم لهذه الجرائم الأخيرة، شريطة أن تكون جريمة واحدة، على الأقــل، من الجرائم المطلوب لأجلها الشخص، موجبة للتسليم.
وجاءت المادة الثالثة من الاتفاقية حول "تسليم المواطنين" ونصت على أنه لا يمنح التسليم إذا كان الشخص المطلوب يحمل جـنسية الطرف المطلوب منه التسليم. وتحدد جنسية الشخص عند تاريخ ارتكاب الأفعال التي طلب التسليم من أجلها، وإذا رفض الطرف المطلوب منه التسليم طلب تسليم أحد مواطنيه، ينبغي عليه، بناء على طلب الطرف الطالب، أن يعرض القضية على السلطات المختصة من أجل المتابعة القضائيــة عند الاقتضاء. وفي هــذه الحالة، يوجه له الطرف الطالب عـبر الطــريــق الدبلوماسي طلب متابعة مرفقا بالملفات والوثائق ذات الصلة والأدوات المتعلقة بالجريمة الموجودة في حوزته.
وتناولت المادية الرابعة من الاتفاقية الأسباب الإجبارية لرفض التسليم، حيث نصت على أنه يرفض التسليم إذا اعتبر الطرف المطلوب منه التسليم أن الجريمة المطلوب من أجلها الـتسليم جريمة سياسية أو أنهـا مرتبطة بجريمة سياسية، مع توضيح أنه لا تعتبر جرائم سياسية كل من: المساس بحـياة رئيس دولة أو بسلامته البدنيـة أو بأحد أفراد عائلته، الجرائم، لاسيما تلك ذات الطابع الإرهابي، التي بشأنها يلتزم الطرفان بموجب اتفاق متعدد الأطراف، بـتسليـم الشخص المطلوب أو إحالة القضية إلى سلطاتهما المختصة لتقرر ما تتخذه من إجراءات.
كما يمكن رفض التسليم إذا كان لدى الطرف المطلوب منه التسليم أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم إنما قدم بغرض متابعة أو معاقبة الشخص المطلوب بسبب عرقه أو جنسه أو جنسيته أو آرائه السياسية، أو أن وضعيته قد تسوء لأحد هذه الأسباب، أو إذا صدر حكم نهائي عن السلطات المختصة للطرف المطلوب منه التسليم ضد الشخص المطلوب لأجل الأفعال التي يطلب التسليم من أجلها.
ويمكن كذلك رفض التسليم إذا تقادمت الدعوى العمومية حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض المتابعة، أو إذا تقادمت العقوبة حسب تشريع أحد الطرفين عند تاريخ تلقي الطرف المطـلوب منه التسليم لطلب التسليم وكان طلب التسليم قد قدم لغرض تنفيذ العقوبة، إذا كانت الأفعال التي طلب التسليم من أجلها محل عفو شامل في الطرف المطلوب منه التسليم.
ومن أسباب رفض التسليم أيضا التي نصت عليها الاتفاقية أنه إذا كانت الجريمة الــتي يـطـلب الـتسليم مــن أجلها جريمة عسكرية محضة ولا تشكل جريمة حسـب القانون العام، أو إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم معاقبا عليها بعقوبة الإعدام في تشريع الطرف الطالب، إلا إذا قدم هذا الأخير ضمانات يعتبرها الطرف المطلوب منه التسليم كافية بعدم التماس عـقـوبة الإعـدام وبـعـدم تـطـبـيـقـهـا إذا تم النطق بها.