بعد تأكيدات شيخ الأزهر بعدم شرعيتها
تحرك برلماني لحذف «بيت الطاعة» من قانون الأحوال الشخصية
أكدت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، عن أنهم سيسعون لإلغاء المادة الخاصة ببيت الطاعة الموجودة ضمن بنود قانون الأحوال الشخصية، مشيرًة إلى أن المشروع المقترح من الحكومة للأحوال الشخصية لم تبدأ لجان المجلس في مناقشته بعد، إلا أنه مع مناقشته ستبحث النائبات المواد التي تنتقص من حقوق المرأة، ولا تتوافق مع الشريعة الإسلامية خاصة بعد ما أعلن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر عبر عبر حسابه الشخصي بموقع «تويتر» قائلا: «يجوز للمرأة تولي الوظائف العليا والقضاء والإفتاء، والسفر دون محرم متى كان آمنا، والطلاق التعسفي بغير سبب حرام وجريمة أخلاقية، ولا وجود لبيت الطاعة في الإسلام، ولا يحق للولي منع تزويج المرأة بكفء ترضاه دون سبب مقبول، وللمرأة أن تحدد لها نصيبا من ثروة زوجها إذا أسهمت في تنميتها».
وشددت عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ«الدستور»، على أن الشريعة الإسلامية أكرمت المرأة ورفعت من قدرها وشأنها لذلك يجب أن يأتي أي قانون متوافقًا مع مقاصد الشريعة، مشيرًة إلى أن الزوج كان يستغل البند الخاص ببيت الطاعة لإذلال المرأة والتقليل من شأنها ولإخضاعها بالقوة ويستغلوا هذا البند أٍوأ استغلال بأن ينفذ حكم القانون بأن يسكنها في غرفة غير آدمية ويحتبسها فيها وهو ما يتنافى مع تطلبه الحياة الزوجية من سكن ومودة ورحمة اويدمر الأسر المصرية
يأتي هذا فيما سبق وأحال المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة للجنة التشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه بعدما أثاره من ردود فعل واسعة حول ما ورد ببنوده.
وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر قد أعلن أن بيت الطاعة لا وجود له في الشريعة عبر برنامجه «الإمام الطيب» أن العلماء نبهوا إلى أن ما يسمى ببيت الطاعة لا وجود له في الشريعة الإسلامية».
وأضاف الطيب أن العلماء يرون أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب المخطوبة فالخاطب له حق استرداد الشبكة، لافتا إلى أنه إذا كان فسخ الخطوبة بسبب الخاطب، فللفتاة حق الاحتفاظ بكل ما قدمه لها الشاب كشبكة، منوها بأنه في كل الأحوال لا تعد الشبكة من المهر إلا إذا أتفق على ذلك أولا أو جرى العرف به.
وأكد شيخ الأزهر أنه لا يعد العدول عن الخطوبة ضررا يجب تعويضه، ولكن إذا ترتب عليه ضرر أدبي أو مادي أو كليهما وبخاصة للمخطوبة، فللمتضرر حق طلب التعويض.
كما أشار أحمد الطيب إلى أنه لا يحق للولي منع تزويج المرأة برجل كفء ترضاه، إذا لم يكن للمنع سببا مقبول، وللقاضي إذا رفع أمرها له أن يزوجها.