عضو بالشيوخ: حل أزمة تكليف الصيادلة تصحيح لقرار خاطئ
أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة تكليف الصيادلة الخريجين دفعتي 2018 و2019، هو واجب أصيل من قبل وزارة الصحة وتفعيلًا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وأيضًا إعمالًا بما يكفله لهم الدستور وقانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح، مشيدًا بقرار وزارة الصحة في تلك الأزمة باستكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار المؤسسة التشريعية بشأنه خلال أسبوعين.
وأضاف «كمال»، أن الأزمة التي صنعتها وزارة الصحة بعد تجاهلها العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية في الدولة، أثرت بالسلب على الكثير من الأسر المصرية بعد تخرج أبنائهم ليصبحوا بلا تكليف ولا عمل في الوقت الذي تحتاج فيه الدولة المصرية لكل ابناءها من جنودها في الجيش الأبيض لمواجهة أزمة تداعيات جائحة كورونا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التكيلف هو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة وليس منحة من وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت قرارها بتخفيض التكليف بنسبة 50% بشكل مفاجيء ودون معايير واضحة أو قواعد ثابته وبشكل غامض يشير إلى عدم الشفافية.
وشهد اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب الذى انعقد اليوم ، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، مناقشات واسعة حول استمرار أزمة تكليف الصيادلة دفعتي 2018 و2019 والتي انتهت حسمت لجنة الصحة في البرلمان ، برئاسة النائب أشرف حاتم أزمة تكليف الصيادلة ، بإلزام الحكومة استكمال إجراءات تكليف الصيادلة لدفعة 2018، مع وضع جدول زمني بشأن تكليف دفعة 2019 وإخطار البرلمان بشأنه خلال إسبوعين.
جاء هذا القرار بعد أشهر من محاولات خريجي كلية الصيدلة دفعات 2019و2018 المطالبة بحقهم في تكليف الدفعة كاملا وعددهم 34 ألف صيدلي وليس تكليف 11 الف فقط كما فعلت وزارة الصحة بالمخالفة لقانون التكليف، إلا أن هذا القرار لم يلق قبول من قبل الصيادلة وذلك لأنه حسم التكليف بشكل كامل لخريجين دفعة 2018، وعلي خريجين عام 2019 الإنتظار أسبوعين كاملين دون معرفة مصيرهم علي حد قولهم.
وينص قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 على أن لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.