رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير المجالس النيابية: تعديلات تجريم تصوير المحاكمات تمنع التشهير بالمجني عليه

المستشار علاء فؤاد،
المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية

أكد  المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وتجريم تصوير المحاكمات الجنائية دون إذن، يكرس فكرة أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته والتعديلات تمتنع التشهير بالمجني عليه.

وأضاف خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: "النيابة خصم شريف ونائب عن المجتمع والأمر قد يقتضي حماية الشهود".

 ووافق  مجلس النواب بجلستة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي على مجموع المواد القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بتصوير جلسات المحاكمات الجنائية، وقال «جبالي»: يتم أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة.

 
وأوضح تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية، أن فلسفة مشروع القانون المعروض تكمن فى السياسة التي انتهجها المشرع فى تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفًا تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتًا بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما استهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكل صور الجرائم الإلكترونية.


ونص مشروع القانون على تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (186 مكررًا):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا بدون التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويُحكم فضلًا عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.