تعرف على عقوبة تصوير ونشر وقائع المحاكمات الجنائية دون تصريح
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (186 مكررًا):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، بدون تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة، وفي حالة حضور باقي أطراف الدعوى الجنائية من المتهم، والمدعي بالحقوق المدنية، أو المسئول عنها يتعين لصدور التصريح موافقتهم أو ممثليهم على ذلك مع إثبات الموافقة بمحضر الجلسة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتًا بدون التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.
ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواه، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
(المادة الأولى)
تُضاف مادة جديدة إلى قانون العقوبات برقم (186 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (186 مكررًا):
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.
ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال.
وتُضاعف الغرامة في حالة العود.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.