تعرف على نص التعديلات البرلمانية الجديدة على قانون التأمين الاجتماعي
تقدم النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمشروع قانون بتعديل القانون رقم 79 لسنة 1975، مشيرا إلى أن التعديل يتضمن المادة ٧٤ من القانون، حيث إن المادة قبل التعديل المقترح تتضمن حرمان الموظف الذي لم يختر التمتع بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي عند طلبه لصرف المعاش عند إحالته على التقاعد في حال إبداء رغبته الانتفاع بهذه الخدمات أثناء وجوده بالمعاش.
وتابع مغاوري، في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أن نص التعديل على إلغاء هذا الحرمان، وإعطاء الحق للموظف بالتمتع بخدمات التأمين الصحي مقابل خصم قيمة الاشتراك الشهري من المعاش وتوريده للتأمين الصحى بواسطة الهيئة للتأمين والمعاشات.
وشرح عضو مجلس النواب، فلسفة التعديل وهو أن الدولة المصرية أصبحت تتجه إلى التأمين الصحى الشامل، ومن غير المقبول أن يكون هناك مواطنون بلا تأمين صحي نتيجة خطأ أو الجهل أو وجود نظام صحى فى جهة العمل التى كان يعمل بها تعرض لأزمة، ولم يعد قادرا على تقديم الخدمة أو الاستمرار.
وأشار إلى أن الحرمان يكون عقوبة لصاحب المعاش على جرم لم يرتكبه، واسقاط حق دستوري وهو الحق في العلاج والرعاية الصحية استنادا للمادة (١٨) من الدستور، والتى تنص على أنه لكل ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻓﻲ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺠﻮدﺓ، وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﻓﻖ اﻟﺨﺪﻣﺎﺕ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﺸﻌﺐ ودﻋﻤﻬﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﺎ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻰ اﻟﻌﺎدﻝ، وكذلك المادة (٨٣) التي تنص على التزام الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة وتراعى الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين.
وأضاف أن التعديلات تمت إحالتها للجان المعنية للمناقشة، ولكن حتى الآن لم يتم مناقشتها.