لا يقل رأسمالها عن 10 ملايين جنيه.. اشتراطات ممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي
نظم قانون نشاط التمويل الاستهلاكي ضوابط وآليات عمل الشركات العامة في المجال، والتي تقوم على توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، بما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.
وفي إطار ضبط منظومة العمل المرتبطة بذلك النشاط التمويلي حدد القانون عددًا من الشروط للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وتتمثل في الآتي:
- أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.
- ألا يقل رأسمالها المصدر عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، يتم دفعه بالكامل، على ألا يقل في جميع الأحوال عن 10 ملايين جنيه.
- أن يقتصر عمل الشركة على نشاط التمويل الاستهلاکی، ما لم ترخص لها الهيئة بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى.
- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن (٥٠%) من رأسمال الشركة.
- ألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية في الشركة عن (٢٥%) من رأسمالها، ويستثنى من ذلك الشركات التي تزاول نشاط التمويل الاستهلاکی قبل العمل بهذا القانون، إلا إذا تم الاستحواذ عليها أو تغییر هیکل ملكيتها بما يجاوز ثلث رأسمالها المصدر.
- أن يتوافر لدي شاغلي مناصب العضو المنتدب والمدير المالي في الشركة الشروط والخبرة المهنية التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية.
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة .
- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل وتحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد.
- الالتزام بالاستعلام عن عملائها لدى إحدى شركات الاستعلام الائتماني، وآليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، والتعامل مع شكاوى العملاء التي يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
يأتي هذا فيما لا تسرى أحكام هذا القانون على أنشطة التمويل التي تجربها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.
كما لا تسرى أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.