شروط وإجراءات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكي في القانون الجديد
حظر قانون تمويل النشاط الاستهلاكي الجديد على شركات التمويل العمل في المجال دون الحصول على ترخيص مسبق بذلك، موضحًا ضوابط وإجراءات إنشاء تلك الشركات، ويقدمها "الدستور" في التقرير التالي.
تبدأ الإجراءات بتقديم طلبات تأسيس الشركة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، على النموذج المعد لذلك مرفقاً بها الأوراق التي تحددها الهيئة.
الأوراق هي:
- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المال المصدر مدفوعا بالكامل.
- 3 نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة.
- طلب من وكيل المؤسسين متضمنا على وجه الخصوص اسم الشركة وبياناً بأسماء المؤسسين ورأس المال المصدر والمدفوع.
- إقرار من مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين.
فيما تلتزم الهيئة بإعداد سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، بينما يلتزم رئيس الهيئة بتشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في تأسيس تلك الشركات، وفي السياق ذاته حظر القانون مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي قبل القيد لدى الهيئة والترخيص لها بذلك، مقابل رسم لا يجاوز 100 ألف جنيه.
كما أجاز القانون للهيئة الترخيص لشركة التمويل الاستهلاكي بممارسة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى، وذلك وفقاً للضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، ومن بينها على الأخص وجوب إمساك حسابات وقوائم مالية مستقلة لكل نشاط، واستيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال المصدر مدفوعاً بالكامل لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية المرخص لها بمزاولتها.
ويقدم طلب الترخيص مرفقاً به عقد الشركة والنظام الأساسي والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، بالإضافة إلى ما يفيد استيفاء الشروط الواردة بالقانون وغيرها من المستندات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفي حالة رفض الطلب يكون على الهيئة إصدار قرارها بالرفض مسبباً خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً جميع المستندات المطلوبة.
ويكون لصاحب الشأن الحق في اللجوء للجنة التظلمات المشكلة لهذا الغرض في حالتي رفض الطلب أو عدم الرد عليه.
يأتي هذا فيما يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.