برلماني يتقدم بتعديلات على قانون التأمينات ويقترح تشكيل صندوق سيادي لمواجهة الكوارث
أعلن عادل عامر، عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بتعديلات على قانون التأمينات حيث سيتضمن التعديل المقترح إنشاء صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة لمواجهة الكوارث ويهدف لحماية المواطنين بالمعاش والعاملين بالقطاع الخاص، على أن يتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر بحيث يتم إعادة أموال التأمينات التي صرفت في عهد بطرس غالي وزير المالية الأسبق لسد عجز الموازنة ويتم إدارة هذه الأموال بشكل استثماري لتحقق أرباح ليتعاظم نمو أموال التأمينات، كما تضاف استقطاعات الرواتب لحساب الصندوق مما سيحقق وفرة مالية به يمكن الاستعانة بها وإضافة معاش تكميلي لبعض الفئات التي لا تحصل على معاش مناسب، ودعم العاملين بالقطاع الخاص في حالات الفصل التعسفي بصرف معاش لهم.
وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" أنه بعد ظهور جائحة كورونا اضطرت بعض الشركات لتقليل عدد العاملين لديها، وتستهدف التعديلات المقترحة حماية أصحاب العمل المضارين من الكوارث وكذلك العمال، كما أن التعديلات عملت على مراعاة ظروف أصحاب المعاشات حيث يحصل عدد كبير منهم على معاشات متدنية لا تمكنهم من مواجهة ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار، وهو ما أغفله قانون التأمينات الحالي.
يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قد صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 22 أغسطس 2019 نص على صرف بدل بطالة يصل لـ7 أشهر.
طبقاً لمشروع القانون، و يتم احتساب “تأمين البطالة”، أو كما يسميه البعض “بدل البطالة”، ويُعتبر من التأمينات كـ”تأمين الشيخوخة، والصحي”، والذي تقدمه الدولة لدعم العاطلين عن العمل، حتى يحصلوا على وظيفة، كالآتي:
*75% من أجر الاشتراك التأمينية للـ4 أسابيع الأولى.
*65% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثانية.
* 55% من أجر الاشتراك التأميني للـ4 أسابيع الثالثة.
*45% لباقي الأسابيع.
وتكون مدة الصرف 12 أسبوعًا (3 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك التأميني أقل من 36 شهرا، بينما تكون 28 أسبوعاً (7 أشهر) إذا كانت مدة الاشتراك تجاوز 36 شهراً.
حساب بنكي يمثل مكافأة نهاية الخدمة.. ويشمل عوائد الاستثمار
يتم وضع أكثر من 2% من الأجر الشامل للعامل، في حساب بنكي شخصي، يتضمن عوائد الاستثمار، لصرفه له "مكافأة نهاية الخدمة ".
ونظم القانون، الإجراءات والشروط الخاصة بالحصول على "بدل البطالة"، حيث حظر تطبيقه على من استقال من الخدمة، أو انتهى عمله لصدور حكم نهائي في جناية أو جنحة ضده، واشترط أن يكون المستفيد منه مشتركا في التأمين الاجتماعي لمدة سنة على الأقل، ويستفيد منه لمدة 28 أسبوعا بحد أقصى، على حسب مدة اشتراكه التأميني، ويخفض القيمة المستحقة له "بدل بطالة" في حالة إذا كان العامل أُنهيت خدمته، لارتكاب خطأ جسيم أو إفشاء أسرار أو وجوده في حال سكر داخل العمل .
ويسقط الحق في صرف تعويض البطالة، إذا رفض العاطل الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة مناسباً له، خاصة إذا كان العمل الجديد يعادل أجره، على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدى على أساسه تعويض البطالة، وأن يكون متفقاً مع مؤهلات المؤمَّن عليه وخبرته، على أن يحرم من بدل البطالة إذا ثبت العمل لحسابه الخاص، أو هاجر للخارج.