أبرزها اعتماد أسعار الخدمات.. 12 اختصاصًا لهيئة التأمين الصحى الشامل
نظم قانون التأمين الصحي الشامل، آليات تشكيل ومهام الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والتي نصت عليها المادة 4 وذلك على النحو الآتي:
تنشأ هيئة اقتصادية تسمي الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، وتكون تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعًا لها بجميع محافظات الجمهورية، ويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتولي الهيئة إدارة وتمويل النظام، وتكون أموال المشتركين بها أموالاً خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا وفقًا لاستراتيجية استثمار تحدد قواعدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويكون للهيئة مجلس إدارة يتكون من:
ـ رئيس الهيئة.
ـ نائب رئيس الهيئة.
ـ رئيس هيئة الرعاية.
ـ أحد نواب رئيس مجلس الدولة يختاره رئيس مجلس الدولة.
ـ رئيس اتحاد النقابات العمالية
ـ رئيس اتحاد الغرف التجارية.
ـ رئيس اتحاد الصناعات.
ـ رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية.
ـ وكيل أول وزارة الصحة.
ـ وكيل اول الوزارة المختصة بالتأمينات الاجتماعية.
ـ وكيل اول وزارة القوي العامة.
ـ ممثل عن مقدمي الخدمة بالقطاع الخاص.
ـ أحد الخبراء في مجال اقتصاديات الصحة.
اثنين من الخبراء في مجال التمويل والاستثمار، على أن يكون أحدهم خبير اكتوارى متخصص فى اكتواريات الصحة.
ومجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة علي شئونها وتصريف أمورها ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله ان يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، ودون الحاجة لاعتمادها من أي جهة أخري، وله علي الأخص ما يأتي:
ـ الإشراف علي سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياساتها واستراتيجياتها المختلفة في كل المجالات.
ـ وضع اللوائح والقرارات المنظمة لشئون الهيئة المالية والإدارية والفنية دون التقيد باللوائح المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
ـ الموافقة علي مشروع موازنة الهيئة وحسابها الختامي.
ـ مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة.
ـ اعتماد قوائم أسعار مجموعات الخدمات الطبية المقدمة.
ـ اعتماد استراتيجية استثمار أموال النظام .
ـ وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلية والأجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها.
ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلزم الهيئة بتقديمهم للجهات المختلفة.
ـ إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بنظام عمل الهيئة، وبالأنشطة ذات الصلة.
ـ إبداء الرأي في المعاهدات أو الاتفاقيات أو المواثيق الدولية ذات الصلة.
ـ مراجعة وتقييم فعالية إدارة وأداء برامج تطبيق النظام.
ـ اقتراح القروض اللازمة لتمويل البرامج والمشروعات التي تحقق أهداف الهيئة.
لمجلس الإدارة أن يعهد إلي لجنة أو أكثر من بين أعضائه أو غيرهم ببعض اختصاصاته المشار إليها، وله تفويض رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في ممارسة بعض اختصاصاته أو القيام بمهمة محددة.