رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النيابة تطلب تحريات المباحث حول الواقعة

حبس 5 للتشاجر وترويع المواطنين والبلطجة فى المقطم

حبس
حبس

أمرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس 5 أشخاص، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتشاجر أمام محل تجاري في المقطم، وترويع المواطنين، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتوجيه تهمة البلطجة وترويع المواطنين لهم. 

- تفاصيل الواقعة

 

 كان قسم شرطة المقطم، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة بشارع استديو عادل بمساكن صبحي حسين، بالانتقال لمحل البلاغ تبين قيام 5 أشخاص بالتشاجر مع بعضهم البعض والتعدي بالضرب وإحداث إصابات وتلفيات بالمحل ملك الأول من الطرف الأول، وذلك بسبب مضايقة الطرف الثاني للطرف الأول على فرش البضاعة أمام محل الأول من الطرف الأول. 

وبإخطار مديرية أمن القاهرة، تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

- عقوبة الترويع و البلطجة

إن جريمة الترويع والتخويف أي " البلطجة " قد أضيفت الى قانون العقوبات بالقانون رقم 6 لعام 1998 وهي: مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كاملة من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجته أو أحد من أصوله أو فروعه أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أي منهم الخاصة.

 وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنياً أو معنوياً أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الاجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالح أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة ارادته.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أي مادة أخرى ضارة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى أو على من لم يبلغ عمره 18 سنة كاملة لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.