رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حرض على ارتكاب جرائم إرهابية عبر «فيسبوك»

الحكم على متهم للانضمام لتنظيم داعش 30 مايو

محكمة
محكمة

حجزت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم الثلاثاء، الحكم على المتهم أيمن عبدالعظيم، وشهرته "أبوحمزة أسد الله" في القضية رقم 347 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة، إلى جلسة 30 مايو المقبل.

ونسبت النيابة للمتهم أنه في غضون الفترة من 2010 حتى 7 يوليو 2019 بدائرة قسم حدائق القبة محافظة القاهرة، روج بطريق غير مباشر لارتكاب جرائم إرهابية، بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبوحمزة أسد الله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية الداعية لاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين، على النحو المبين بالتحقيقات.

- الترويج لأفكار إرهابية

كما أسندت له أنه استخدم موقعًا على شبكة المعلومات الدولية بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية على النحو المبين بالاتهام السابق والتحقيقات.

- تعريف الجماعة الإرهابية وفقًا للقانون

وفي تطبيق أحكام القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها،  الجماعة الإرهابية هي  كل جماعة أو جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل أو غيرها أو كيان تثبت له هذه الصفة، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأياً كان جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتحقيق أو تنفيذ أغراضها الإجرامية.

 الإرهابي هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يسهم في هذه الجريمة في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو تولى قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو اشترك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية المنصوص عليها في المادة رقم (1) من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين أو يقوم بتمويلها، أو يسهم في نشاطها مع علمه بذلك.

- توصيف الجريمة الإرهابية قانونًا

والجريمة الإرهابية، كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون، وكذا كل جناية أو جنحة ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها، وذلك دون إخلال بأحكام قانون العقوبات.