بعدة أساليب منها الإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء
محاكمة 3 كونوا عصابة لسرقة المترددين على البنوك في القاهرة
قررت نيابة القاهرة الجديدة الكلية، تحت إشراف المحامي العام، إحالة المتهمين بسرقة المترددين على البنوك بالقاهرة الجديدة للمحاكمة العاجلة.
وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين هما "ن.ع"، "ر.ح"، "م.م"، أقروا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في مراقبة المترددين على البنوك وسرقتهم بمناطق القاهرة الجديدة.
- اعترافات المتهمين
وأقر المتهمون بسرقتهم 3 أشخاص بعدة أساليب مختلفة، منها كسر زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها مبلغ 60 ألف جنيه، وقاموا بسرقة باقي الضحايا بالإكراه تحت تهديد الأسلحة البيضاء والنارية بمبالغ تعدت الـ50 ألف جنيه.
كما أقروا بتقسيم المبالغ المسروقة عليهم وإنفاقها على أغراضهم الشخصية، وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لأقسام الشرطة بالقاهرة الجديدة تفيد بسرقتهم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.
- عقوبة جرائم السرقة
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
ونصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318، بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.