مد أجل الحكم فى دعوى تشكيل لجنة للوقاية من الفساد لـ8 مايو
قررت محكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم فى الدعوى المقامة من المحامى محمد حامد سالم، والتى تطالب بإلزام رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة للوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها، تنفيذا لقانون تعارض المصالح، لجلسة 8 مايو المقبل.
وأصدرت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة، تقريرا بالرأى القانونى فى هذه الدعوى أوصت فيه المحكمة بإصدار حكم يجيب طلباتها، استنادا إلى أن المشرع فى إطار معالجته للأوضاع التى كانت سببا فى قيام ثورة 25 يناير 2011، حدد أن فساد عدد من المسئولين وذوى المناصب القيادية بالدولة، وما لحقها من تولى جماعة فاسدة سدة الحكم حتى قيام ثورة 30 يونيو 2013، كانت سببا فى ذلك، وأنه ارتأى وضع آلية لدرء أى سبل لقيام حالة من حالات الفساد.
وأضاف التقرير، أن المشرع فى سبيل ذلك أصدر القانون رقم 106 لسنة 2013، حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، لتسرى أحكامه على رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، والوزراء، والمحافظين، وسكرتيرى عموم المحافظات، ورؤساء الوحدات المحلية، ورؤساء المؤسسات والهيئات والمصالح والأجهزة العامة، ونواب ومساعدى الأشخاص شاغلى المناصب المشار إليها، ومن يفوضونهم فى بعض اختصاصاتهم.
وأوضح التقرير أن القانون عرف ماهية تعارض المصالح باعتبار كل حالة يكون للمسئول الحكومى أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضا نسبيا مع ما تتطلبه وظيفته أو منصبه من نزاهة وحفاظ على المال العام، أو تكون سببا للكسب غير المشروع لنفسه أو للشخص المرتبط به.
ونوه التقرير إلى استحداث القانون للجنة تتولى تطبيق أحكامه أسماها «لجنة الوقاية من الفساد»، وأوكل إلى رئيس الجمهورية مسئولية إصدار قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها، موضحا أنه يبين من نصوص القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن تعارض المصالح هذا القانون الموقوف ــ بشكل شبه كامل ــ على وجود تلك اللجنة التى تتولى مسئوليات منها استلام وحفظ صور من إقرارات الذمة المالية للمسئولين الحكوميين المعينين وتحديثها سنويا.
وتابع: «يُعهد إليها بتطبيق أحكام القانون بما فى ذلك تقدير ما يعد تعارضا مطلقا أو تعارضا نسبيا، وتقترح إجراءات تطبيق فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها للمسئولين الحكوميين، وتعيين خبراء ماليين مستقلين لتحديد السعر العادل فى شأن تعامل المسئول الحكومى مع القطاع الخاص سواء بالبيع أو الشراء أو الإيجار أو الانتفاع أو التصرف على أى نحو».