القضاء يعيد ملف دعوى وقف إنشاء جهة فنية للتاكسي الأبيض الجديد للخبراء
قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، إعادة ملف الدعوى المقامة من هاني مخلوف محمد لوقف القرار الخاص بعدم إنشاء جهة فنية ومالية وقانونية لتولي شئون السيارة الجديدة التاكسي الأبيض، التي سيتم تسليمها للسائقين بديلا عن سيارتهم القديمة، لمكتب الخبراء لتحديد ما تقدم من الجهات المختصمة ومقيمي الدعوى.
وكان أصحاب التاكسي الأبيض أطلقوا رابطة تسمى "تطوير الأداء"، لمواكبة التطور الذى تستخدمه شركتا "أوبر وكريم" داخل مصر، لإرضاء العملاء، وذلك بعد العزوف الكبير الذي شهده التاكسي الأبيض خلال الفترة الأخيرة من جانب المواطنين.
وأكدت الدعوى، النظام المزمع إنشاؤه سيتفوق على نظام شركتى أوبر وكريم، نظرا لأنه سيربط محافظات مصر بالكامل بمنظومة إلكترونية واحدة، وليس محافظتى القاهرة والجيزة فقط، موضحا أن مصر بها أكثر من 300 ألف سيارة تاكسى، أى أن الاتحاد سيدير استثمارات بحوالى 60 مليار جنيه، ستضخ عائدا إلى الدولة بدلا من أن يضخ هذا العائد إلى الخارج.
وتختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً: الطعون الخاصة بالانتخابات.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي.
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية .
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقاً للقانون الذي ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة .
سابعاً: دعاوى الجنسية .
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى، فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن، عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة للقوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادي عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.
ثاني عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ثالث عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانوناً.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح.