ضبط عاطل انتحل صفة رجال شرطة لسرقة أحد المواطنين بمصر الجديدة
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عاطل انتحل صفة رجل شرطة أثناء محاولة سرقة متعلقات أحد المواطنين بمنطقة مصر الجديدة.
وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد أنه أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة، بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، تناهى إلى سمعهم صوت استغاثة من أحد الأشخاص وباستبيان الأمر تم ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، "له معلومات جنائية"، حال قيامه باستيقاف أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و بتفتيشه منتحلاً صفة رجل شرطة وشروعه فى الاستيلاء منه على ما بحوزته من مبالغ مالية.
وبسؤال المجنى عليه قرر بأنه حال سيره بمحل الضبط استوقفه المتهم، وقام بتفتيشه عقب إيهامه بأنه رجل شرطة، إلا أنه ارتاب فى أمره فاستغاث بالقوات حتى تم ضبطه، واتهمه بالشروع فى سرقته.
وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال المجنى عليه أيدها واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاختلاس
وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".
ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".