يناقشها «الشيوخ».. شروط الانضمام لنقابة المهندسين بقانونها الجديد
تضمن قانون نقابة المهندسين الذي يناقشه مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة اليوم الأحد، الشروط الواجب توافرها المتقدمين لعضوية النقابة، والتي يرصدها "الدستور" في التقرير التالي وفقًا لنص القانون الذي انتهت لجان المجلس من إعداده، حيث يشترط فيمن ينضم إلى عضوية نقابة المهندسين ما يلي:
1- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس الهندسة من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية يتعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لدرجة البكالوريوس في الهندسة، ويجب على الجامعات والمعاهد العليا التي تمنح شهادات بكالوريوس الهندسة أو ما يعادلها إخطار النقابة بأسماء الخريجين حسب بطاقة الرقم القومي ودرجات تخرجهم وجال إقامتهم خلال سنتين يوميًا على الأكثر من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان.
2- أن يكون متمتعًا بجنسية مصر العربية ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل في عضويتها رعايا الدول الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.
3- أن يكون متمتعًا بالأهلية المدنية الكاملة.
4- أن يكون محمود السيرة ، حسن السمعة.
5- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتيباره في الحالتين.
6- ألا يكون قد صدر ضده أحكام تأديبية عن أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يمض 4 أعوام على صدور الحكم النهائي.
7- أن يقدم ما يفيد موقفه من الخدمة أو الخدمة العامة.
ووفقًا لفلسفة مشروع القانون فإن أهداف تعديله تتمثل فيما يلي:
- تعديل بعض أحكام القانون القائم، لتتمكن النقابة من مواكبة سرعة التطور والتقدم التكنولوجي وتعميق التوسع في العلوم الهندسية.
- تطوير دور المهندس المصري لتمكينه من المساهمة الفعالة والعميقة في توفير احتياجات المجتمع.
- وضع تنظيم قانونى للنقابة يكفل قيامها بدورها في تحديث وتطوير العمل الهندسي، وذلك من خلال وضع برامج ودورات وعمل رقابة فنيه على أعمال المهندسين حفاظًا على مكانة وسمعة أعضاء النقابة.
- ضمان جودة كافة الصناعات والارتقاء بمستوى المهنة، ومراعاة الأكواد العالمية.
- تنظيم جهود أعضائها لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية.
- توثيق وتبادل المعلومات والخبرات، بالتعاون مع كافة المنظمات الهندسية العربية والأفريقية والأسيوية والعالمية.
وجاء مشروع القانون المعروض منظمًا لأوضاع وإجراءات تحصيل موارد النقابة بما يتفق والدستور.
- إلزام مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلي للنقابة في مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ العمل بالقانون بقرار من وزير الموارد المائية والري.