الأب زور شهادة الوفاة.. مفاجأة جديدة في مقتل شاب بسبب خلاف على مسروقات
نجحت أجهزة الأمن في كشف حقيقة تقرير وفاة مزيف في حادث مرور، قدمها والد لص اختلف مع صديقه في الإجرام فقاما بالتعدي على بعضهما مما أدى لوفاة أحدهم.
تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص (نقاش - مقيم بدائرة القسم وأصل إقامته بدائرة قسم مصر القديمة بالقاهرة) وقدم تقريرا طبيًا من أحد المستشفيات باسم نجله (عامل خردة – له معلومات جنائية) مفاده أنه متوفى إثر إصابته باضطراب بالوعى ونزيف بالمخ "إدعاء حادث سير"، وبسؤاله قرر أنه علم من صديق نجله أنهما تعرضا لحادث مرورى حال استقلالهما دراجة نارية قيادة الأخير بدائرة القسم ولم يبلغ عن الواقعة .
توصلت تحريات فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة إلى عدم صحة رواية والد المجنى عليه ، وأمكن تحديد صديق المجنى عليه (عامل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم ) أمكن ضبطه ، وتبين إصابته بجرح بالرأس، وبمواجهته قرر قيامه والمجنى عليه بسرقة كمية من حديد التسليح من عقارات تحت الإنشاء بدائرة القسم ، وتصرفهما لدى عميلهما (تاجر خردة "محدد") نظير مبلغ مالى، وإختلفا فيما بينهما على قسمة المبلغ المالى حصيلة البيع ، فقام المجنى عليه بالتعدى عليه بسيخ حديد أحدث إصابته المشار إليها ، مما دعاه لرد التعدى بضربه على رأسه بشومة "ضُبطت " أحدث إصابته ،أمكن ضبط عميل المسروقات ، وبمواجهته إعترف بالواقعة على النحو المشار إليه.
عقوبة التزوير
حدد قانون العقوبات، عقوبات جرائم التزوير في تذكرة سفر أو تذكرة مرور، حيث تنص المادة 216 على أن “كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحداً في استحصاله على الورقة المشتملة على الإسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 216 تنفيذا لغرض إرهابي”.
فيما تنص المادة 217 على أن “كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع عملة بتزويرها يعاقب بالحبس، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 217 تنفيذا لغرض إرهابى”.
ووفقا للمادة 218 “كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 218 تنفيذا لغرض إرهابي”.
وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي”.