إحالة مساعد رئيس شركة بترول ومدير عام المبيعات للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة مساعد رئيس شركة بترول، ومدير عام تنشيط المبيعات وتسويق الزيوت، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ لمخالفات العقد المبرم مع شركة زيوت، دون موافقة مجلس الإدارة.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 10 لسنة 63 قضائية عليا أن المحالين خرجا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة، ولم يحافظا على ممتلكات وأموال الشركة التي يعملان بها.
وكشفت التحقيقات عن أن مساعد رئيس شركة التعاون للبترول ويشغل درجة من مستوى "إدارة عليا"، لم يقم بالحصول على موافقة مجلس إدارة الشركة بشأن الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المبرم، قبل النص عليه فى العقد، مما ترتب عليه سريان العقد فى حق الشركة رغم انتهاء مدته.
ووافق المحال على فتح حساب للشركة بمنطقة قبلى البيعية، حال عدم دخول تلك الشركة فى النطاق الجغرافى لتلك المنطقة البيعية، ودون موافقة مجلس إدارة الشركة، وتراخى فى إبلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية بتوقف الشركة عن سحب الكميات المتعاقد عليها من الزيوت، لاتخاذ الإجراءات القانونية قبلها وذلك للمحافظة.
كما لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالعقد حيال تأخر الشركة عن سداد قيمة مسحوباتها من الزيوت، ولم يواف مدير عام متابعة المديونيات الحكومية والتحصيل بالشركة بصورة من العقد المبرم مع الشركة، حتى يتمكن من متابعة جهة الاختصاص فى تحصيل المديونية المستحقة على الشركة.
ولم يرسل للإدارة العامة للشئون القانونية المستندات الخاصة بالتعاقد مع الشركة، حتى يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية قبل الشركة المذكورة، للحفاظ على حقوق الشركة، وعرض مذكرة على مساعد رئيس الشركة للتسويق تتضمن مسئولية الإدارة العامة المساعدة لتنشيط البيع عن التعامل مع الشركة، وتحصيل المديوني بالمخالفة للائحة التسويق.
وجاء بأوراق القضية أن مدير عام مساعد تنشيط المبيعات بالإدارة العامة لتسويق الزيوت، ويشغل درجة من مستوى "إدارة عليا"، قام بفتح حساب للشركة المذكورة بمنطقة وجه قبلي البيعية، بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك ودون موافقة مجلس الإدارة.
ولم يقم المحال بعرض مذكرة لموافقة مجلس الإدارة على الفقرة الرابعة من البند الثالث من العقد المبرم قبل النص عليه في العقد، مما ترتب عليه سريان العقد في حق الشركة جهة عمله بالرغم من انتهاء مدته، وتعامل مع الشركة بشأن تنفيذ العقد وتحصيل المديونية بالمخالفة للائحة التسوق، رغم كون الإدارة غير مختصة بذلك.