التنظيم والإدارة يكشف ضوابط صرف حافز التميز (فيديوجراف)
نشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، فيديوجراف يوضح هم أحكام حافز التميز العلمى وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوضح التنظيم والإدارة أن القانون يمنح الموظف الحاصل على مؤهل أعلى حافز تميز علمى، ويقدر بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 25 جنيه شهريًا أيهما أكبر فى حالة المؤهلات المتوسطة، و7% من الأجر الوظيفى أو 50 جنيه شهريًا أيهما أكبر فى حالة الحصول على مؤهل عالى.
وأشار إلى عدم جواز منح الحافز لأكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى، وأنه بالنسبة للدبلومات العليا والدرجات العلمية فقط يشترط اتصالها بطبيعة عمل الموظف، مضيفًا أن الحافز يستحق من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية لكل الوظائف ما عدا شاغلى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية حيث يكون تاريخ استحقاقه من تاريخ اعتماد السلطة المختصة.