ضوابط ومعايير صرف حافز التميز لموظفى الدولة
كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن ضوابط ومعايير استحقاق حافز التميز العلمى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وفيما يلى أبرزها:
أقر قانون الخدمة المدنية حافزًا للتميز العلمى لتشجيع تنمية وتطوير قدرات موظفى الدولة من الحاصلين على مؤهلات أعلى جامعية أو فوق جامعية.
يصرف حافز التميز العلمى للموظف المستحق بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 200 جنيه شهريًا أيهما أكبر للحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
يستحق الموظف الحاصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو الحاصل على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة على الأقل حافز بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 100 جنيه شهريًا أيهما أكبر.
فى حال حصول الموظف على دبلومة واحدة مدتها سنتان يستحق حافزا بنسبة 7% من الأجر الوظيفى أو 75 جنيهًا شهريًا أيهما أكبر.
يشترط لاستحقاق الحافز الحصول على المؤهل الأعلى أو الدرجات العلمية أثناء الخدمة وأن تكون الدرجات العليا متعلقة بطبيعة عمل الموظف.