نقيب المحامين يبحث مع أعضاء «الشيوخ والنواب» أزمة «القيمة المضافة»
التقى نقيب المحامين رجائي عطية، في مكتبه بمقر النقابة العامة، بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة موضوعي (القيمة المضافة وأكاديمية المحاماة).
ورَحّبَ نقيبُ المحامين بالبرلمانيين، مشيرًا إلى أن قضية ضريبة القيمة المضافة قضية مهمة لكل محامٍ، وأصبحت مؤخرًا تشغل المحامين جميعًا، مؤكدًا مطلبه الذي يتعلق بالمساواة مع الأطباء.
وشرحَ نقيبُ المحامين للحضورِ أن التشريع الصادر بشأن الضريبة المضافة أقرّ باستبعاد الأطباء من استيداء الضريبة من مرضاهم لأنهم في حالة ضرورة، وهذه العلة تتحقق بصورة أوسع وأشمل وأعمق أثرًا من ضرورة المريض حال كون عملاء المحامين في حالة ضرورة أشد ما بين مهدد في حياته، وفي حريته بالسجن المؤبد أو المشدد أو الحبس، أو مطالب بحقٍ حرم منه، وخلافه، ولذا تتعين المساواة بين المحاماة والأطباء لاتحاد العلة.
وأشار إلى أنه التقى في المجلس السابق، بوكيل المجلس سليمان وهدان، ورئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المحامي بهاء الدين أبوشقة، وعدد من النواب وشرح لهم حقيقة مطلب المحامين، فاقتنعوا ووعدوا بتبنيها، ولكن للأسف انتهت مدة مجلس النواب قبل مناقشة الموضوع.
وعن أكاديمية المحاماة، أوضح نقيب المحامين أنه مع إنشاء الأكاديمية، وبالفعل شكل لجنة لإنشاء الأكاديمية، وهيئة استشارية من كبار أساتذة القانون والمحامين لوضع النظام والعلوم والمناهج، وأنه طالب فقط بإلغاء الفقرة الثانية للمادة التي وضعت شرطًا تعسفيًا وغير دستوري للقيد في نقابة المحامين، مشيرًا إلى أن الشرط يخرج على مبدأ المساواة الدستوري، ويشترط للقيد بالنقابة شرطًا زائدًا على ما يستلزمه مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، وأن هذا النص مآله إلى الحكم يقينًا بعدم دستوريته، بعد أن يكون قد خلق أوضاعًا ضارة يصعب تداركها، وأن البديل جعلها شرطًا للقيد في الاستئناف، حال كون القيد بالجدول الابتدائي وهو أعلى من الجدول العام لا يتطلب سوى الحصول على دورة معهد المحاماة وهو أقل من الأكاديمية، لما لا يستقيم معه أن يفرض شهادة الحصول على الأكاديمية للالتحاق بالجدول العام، بينما القيد الابتدائي لا يستلزم سوى دورة معهد المحاماة.
وقال إنه خاطب رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بشأن أكاديمية المحاماة، وجاء في نص الخطابين أن الفقرة الثانية للمادة 230 من قانون المحاماة، المعدلة بالقانون 147 لسنة 2019، نصت على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلا بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.
وتابع: "لما كان هذا القيد لا مثيل له في التعيين في أي من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفي كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق ـ الأمر الذي يعني مخالفة تلك الفقرة للمادة 230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستوري محل احترام وتطبيق، ومن ثم فإن مآل تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتبت عليها أوضاع يصعب تداركها، مطالبًا بالتكرم باتخاذ ما يلزم بمشروع قانون موجز للعرض على البرلمان لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية".
من جانبه طلب الوفد، من الأستاذ النقيب العام، النص المقترح من النقابة لتعديل القانون أو الإعفاء منه وأسباب ذلك، حيث وجه سيادته عضو مجلس النقابة الأستاذ محمد راضي مسعود بأن يقدم لأعضاء مجلس النواب النص الموجود في القانون، والتعديل المقترح من نقابة المحامين.
وفي نهاية اللقاء سلم نقيب المحامين الجوابات المرسلة إلى رئيسي مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشأن القضيتين، وتمثل ذلك في جوابات حول القيمة المضافة وعن الأكاديمية، مشيرًا إلى أنه كما كان وسيظل في خدمة قضايا المحامين، وأنه قد جند نفسه ونذر حياته لخدمة المحاماة والمحامين، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح.