«التعليم» تكشف ضوابط صرف الحوافز في فترة حظر كورونا
حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، ضوابط صرف الحوافز خلال فترة حظر كورونا في المديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية.
وقال نائب الوزير لشئون المعلمين الدكتور رضا حجازي، إنه تقرر أن يكون صرف حوافز معلمي وموجهي صفوف رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي للعام الدراسي ٢٠٢٠٢٠٢١ بحد أقصى ١٠٠٠ جنيه شهريا عن الفترة من ١ نوفمبر ٢٠٢٠ حتى انتهاء الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأشار «حجازي» إلى أن الضوابط هي أن يكون المعلم أو الموجه على رأس العمل، وأن يكون شاغلا للوظيفة بصفة أصلية أو منتدبا للتدريس أو التوجيه في الصفوف المشار إليها، ويشترط الحضور ٢٠ يوم عمل توقيع شهري فيما عدا شهر فبراير ١٨ يوم توقيع فقط، ويصرف الحافز بنسبة الحضور الفعلية منسوبا إلى عدد أيام الحضور شهريا، بحالة حالة الغياب بما يجاوز ٥ أيام شهريا من أيام العمل الفعلية يحرم المعلم أو الموجه من صرف الحافز، كما يخفض الحافز بنسبة ٢٥٪ للمعلم أو الموجه في خالة عدم تنفيذ التكليفات التي أصدر من إدارة المدرسة أو الجهة الإدارية.
وأوضح أن أيام إجازات والأعياد الرسمية تعتبر أيام عمل فعلية، كما تعتبر الإجازات الاستثنائية الممنوحة في ظل جائحة كورونا (إجراءات تخفيض العمالة) أيام عمل فعلية في حال صدور قرار بذلك من السلطة المختصة، ويصرف الحافز للمعلمات والموجهات الحاصلات على إجازة وضع، كما يصرف للحاصلات على إجازات مرضية بأجر كامل.
وأضاف: «يصرف الحافز للمصابين بفيروس كورونا والمخالطين لمريض كورونا والحالات المشتبه فيها، وذلك كله بعد تقديم شهادة من اللجنة الطبية بالتأمين الصحي التابع له، كما يجوز الجمع لمستحقي حافز رياض الأطفال وحافز الصف الأول الابتدائي وحافز الصف الثاني الابتدائي، وحافز المدارس الرسمية للغات وحافز الدمج شريطة توافر مناط الاستحقاق».
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن صرف حافز الجهود غير اعادية بالمدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات وحافز التربية الخاصة سيكون ٥٥٪، وحافز الدمج ٢٥٪ اعتبارا من ١ نوفمبر ٢٠٢٠ حتى انتهاء إجراءات كورونا الاحترازية.