إدراج كورونا كمرض مزمن ومنح الموظفين المصابين إجازة بأجر لحين الشفاء
بدأت دواوين الوزارات والمحافظات والجهات التابعة لها، اعتبارًا من اليوم الأحد، تنفيذ تعليمات الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن تفويض اللجان الطبية الفرعية فى تطبيق قرار تحديد الأمراض المزمنة التي يمنح عنها المريض إجازة استثنائية بالأجر الكامل لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، الثابت تشخيصهم بمسحة إيجابية "PCR" أو بعلامات مؤكدة بالأشعة المقطعية، وذلك ابتداء من 3 يناير 2021 وحتى إشعار آخر.
ووفقًا لمنشور تم إصداره بشكل عاجل من قبل الهيئة العامة للتأمين الصحي، فإن فيروس كورونا المستجد
أصبح يعامل ضمن حالات الأمراض المزمنة، وبالتالي يطبق عليه قرار وزير الصحة رقم 259 لسنة 1995، ويعامل معاملة الأجر الكامل مع مميزات القرار، ويستمر منح تعويض الأجر الكامل إلى أن يشفى المريض أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله.
وشملت التعليمات حظر مثول أي من مصابي فيروس كورونا المستجد أمام اللجان الطبية العامة أو الفرعية إلا بعد تمام الشفاء، إما بانقضاء مدة 14 يوما من إثبات المرض فى حالات العزل المنزلي أو بعد الخروج من العزل بالمستشفى للحالات المتوسطة والشديدة، وذلك تفعيلًا للإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى ومنعًا للتكدس باللجان الطبية.
كما حدد المنشور عددًا من آليات الإبلاغ عن إصابات فيروس كورونا المستجد بين صفوف العاملين بالدولة، لحصولهم على إجازات مرضية قبل العرض على اللجان الطبية المختصة، والتي تتمثل في إخطار جهات العمل بإصابة الموظف بالمرض من خلال 5 وسائل عن بُعد إما الاتصال تليفونيًا، أو تلغراف، أو فاكس، أو بريد إلكتروني معتمد، أو واتس آب، على أن يتولى إثبات إصابته بعد تمام الشفاء عن طريق مسحة إيجابية أو بعلامات واضحة بالأشعة المقطعية طبقًا للبروتوكولات العلمية.