بأمر المحكمة.. رفض تسجيل اختراع جهاز معالج للبيانات الزلزالية
رفضت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع، لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة بالمصروفات.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين أحمد شمس، د.حسن هند، د.هشام السيد، محمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام 2004 لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى طريقة لمُعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء، لكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة، وسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام 2003، ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وتظلمت الشركة عام 2005 من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات، وصدر قرار الجنة عام 2010 بقبول التظلم شكلًا وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه.
ورأت المحكمة أن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف المادة (3) من القانون رقم 82 لسنة 2002، التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمرًا ثابتًا، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أو خارجها على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة، ومن ذلك يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام 2003 لتَسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد جاء مخالفًا لصحيح حكم القانون، ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون، خليقا بالإلغاء.