كيف حصن البرلمان العمل الأهلي من الجماعات الإرهابية؟
وضح قانون تنظيم العمل الأهلي الذي أقره البرلمان الحالي، عددًا من المحاذير على الجمعيات العامة، وفرض على مخالفيها عقوبات تتمثل في غرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه، إلى مليون جنيه.
وفيما يلي ترصد "الدستور" تلك الحالات، التي جاءات في القانون كالتالي:
- قيام رئيس الجمعية أو أحد أعضائها أو أي من العاملين فيها، بإرسال أو تلقي أمولًا من جهة أجنبية أو محلية، أو قام بجمع التبرعات بالمخالفة لأحكام القانون، وفي هذه المحكمة تلتزم المحكمة بأن تقضي بإلزام المحكوم عليه برد ما تلقاه أو ارسله أو جمعه من أموال.
- قيام مجلس إدارة الجمعية بالتصرف في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
- تكوين الجمعيات السرية، أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السري، أو العسكري أو شبة العسكري، أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.
- ممارسة أي نشاط يخل بالنظام العام، أو الآداب العامة، أو الوحدة الوطنية، أو الأمن القومي.
- مباشرة أي نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية رغم صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها أو بحلها.
- الاستمرار في ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي، رغم إخطاره بتوفيق أوضاعه، وفوات المهلة المحددة في الإخطار.