مجازاة 4 مسئولين بـ«المجتمعات العمرانية» لارتكاب مخالفات مالية
أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حكمها في اتهام 4 مسئولين سابقين بالمجتمعات العمرانية بارتكاب مخالفات تمثلت في إصدار شهادة تجديد اتحاد الشاغلين بمدنية بدر بأكمله بالمخالفة، وصدر الحكم برئاسة المستشار خاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وتضمن الحكم مجازاة "ع.س"، رئيس قسم اتحاد الشاغلين بجهاز مدينة بدر سابقًا بغرامة تعادل أجر 10 أيام من أجره، وخصمت أجر 10 أيام من راتب كل من "ه.ع" مدير إدارة التنمية سابقًا، "م.ن" نائب رئيس الجهاز، ووجهت جزاء التنبيه لـ "ع." رئيس الجهاز.
ونسبت إليهم النيابة الإدارية عام 2018 بجهاز مدينة بدر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوصفهم السابق خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة.
ومن الأول حتى الثالث، اشتركوا كل بحسب وظيفته في إصدار شهادة بتجديد تشكيل اتحاد شاغلين بالحي المتميز فيلات بمدينة بدر بأكمله، رغم تقسيم الحي إلى أربعة قطاعات هي L. A. K. B وصدور شهادتين بإشهار اتحاد الشاغلين لقطاعي A. K. منه، كما أغفلوا إثبات تاريخ الشهادة رغم عدم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها.
واعتمد الرابع الشهادة شهادة تجديد اتحاد الشاغلين رغم إغفال تاريخ صدورها دون تدارك ما بها من مخالفات، وضمن خطابه الموجه إلى النيابة ردًا على الشكوى محل التحقيق بأن اتحاد الشاغلين رقم 492012 هو والعدم سواء لعدم اتخاذه الإجراءات اللازمة لتجديده رغم اعتماده إصدار شهادة بتجديد اتحاد الشاغلين المشار إليه.
ورأت المحكمة أنهم أغفلوا إثبات تاريخ الشهادة الصادر بتجديد قيد اتحاد الشاغلين، رغم تضمينها أنه يعمل بها لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، والشق الثاني من المخالفة الأولى المنسوبة للمحال الرابع بأنه اعتمد الشهادة رغم إغفال تاريخ صدورها.
وتبين من مطالعة الشهادة والموقعة من المحالين الأربعة، أنه قد ورد بها عبارة يعمل بهذه الشهادة اعتبارا من تاريخ الصدور ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، وخلت الشهادة تماما من ما يفيد تاريخ صدورها.
وإذ جعلت الشهادة من تاريخ صدورها بداية لمدة صلاحيتها ومقدارها ثلاث سنوات، ومن ثم فقد كان يتعين تحديد تاريخ صدور الشهادة بوضوح وعلى وجه الدقة لأهمية الآثار القانونية المترتبة على هذا التاريخ.
وجاءت الشهادة خالية من تحديد أي تاريخ وفقا لما تقدم، فإن المخالفة المنسوبة للمحالين الأربعة في هذا الشأن تكون ثابتة في حقهم ثبوتا يقينيا، بما يتعين معه مجازاتهم عنها بالجزاء المناسب.