حكم قضائي «يُفرِج» عن مسدس «محبوس» في قسم إمبابة منذ 13 سنة
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم القضاء الإداري بمجلس الدولة، بأحقية موظف بحمل سلاح والده المتوفى المودع أمانات على ذمة الورثة والترخيص له بحمله، وقضت المحكمة بإلغاء قرار الجهة الإدارية برفض طلب الترخيص له ومنحه لسلاح والده الذي توفي من 13 عاما.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد محمود عثمان، وعضوية المستشارين أحمد شمس الدين، حسن هند، هشام عزب، محمد ديودار، نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة أن المشرع حظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية، وخول تلك الجهة سلطة تقديرية واسعة في هذا المجال، بأن جعل من حقها رفض الترخيص ابتداء أو رفض تجديده أو تقصير مدته أو قصره على إحراز أو حمل أنواع معينة من الأسلحة دون سواها وأن تقيد الترخيص بأي شرط تراه، كما خولها الحق في سحب الترخيص مؤقتًا أو إلغائه نهائيا، وحظر منح الترخيص إلى من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جرائم الاعتداء على النفس أو المال، وكذلك من صدر ضده أكثر من حكمين في جريمة من هذه الجرائم، وذلك إذا وقعت خلال سنة واحدة.
ونوهت المحكمة علي إن الأسباب التي تستند إليها جهة الإدارة في مجال سحب أو إلغاء الترخيص بحمل السلاح تكون خاضعة لرقابة القضاء الإداري لدى الطعن على القرار الصادر منها في هذا الشأن، للتحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهى إليها القرار مستخلصة استخلاصا سائغا ومقبولا من أصول موجودة تنتجها ماديا أو قانونيا أم لا.
وثبت أن المدعى يعمل بوظيفة باحث قانوني بقسم الانتخابات بمديرية أمن الجيزة، ويشغل الدرجة الأولى التخصصية، وتقدم بطلب إلى جهة الإدارة، يطلب فيه الترخيص له بحمل السلاح الذي كان مرخصًا لوالده، ومُودع أمانات قسم إمبابة على ذمة الورثة، منذ 13 عامًا، وقامت جهة الإدارة برفض طلبه على سند من عدم كفاية المبررات ولصالح الأمن العام، وأنه يكفيه حماية الشرطة، لإقامته داخل كردون المنطقة السكنية ولا يوجد ما يهدده في ماله أو حياته ويكفيه ما يوفره له جهاز الشرطة من حماية.
ورأت المحكمة، أن هذا سبب يرجع لرقابة القضاء، ولا يعد سببا كافيًا وبخاصة بعد ثبوت خلو ساحة المطعون ضده من أي سوابق قضائية، فضلا عن عدم توافر أي من الحالات التي تمنع حمل السلاح، مما يعد قرار رفض منح المطعون ضده رخصة سلاح غير مستند على أساس صحيح من القانون خليقًا الإلغاء.